پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص88

طلقات بألف ، فإنما يتحالفان أيضاً كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن فإذا تحالفا لم يلزم الزوج من الطلاق إلا ما أقر به من الواحدة وله فيها مهر المثل ، فإن اقام أحدهما بينة على ما ادعاه من عدد الطلاق سمع فيها شاهد وامرأتان وشاهد يمين لأنهما لاستحقاق المال بالطلاق ، ولو قال الزوج : خالعتك على ثلاث طلقات بألف ، وقالت الزوجة : بل على طلقة بألف فلا تحالف بينهما لحصول ما ادعت وزيادة .

والقسم الثالث : أن يختلفا في قدر العوض ، وعدد الطلاق فيقول الزوج : خالعتك على طلقة بألف ، وتقول الزوجة : خالعتني على ثلاث بمائة ، فإنهما يتحالفان أيضاً ، ولا يلزم الزوج من الطلاق إلا ما اعترف به ، وله مهر المثل قليلا كان أو كثيراً ، ولكن لو قال الزوج : خالعتك على ثلاث بمائة ، وقالت الزوجة : خالعتني على واحدة بألف ، فلا تحالف بينهما ، لأنه قد زادها على ما ذكرت من الطلاق ، ونقصها فيما اعترفت به من العوض .

فلو حلف أحدهما عند وجوب التحالف بالاختلاف ونكل الآخر قضى بقول الحالف منهما على الناكل .

قال الشافعي رحمه الله : ( ولو قال طلقتك بألف وقالت بل على غير شيء فهو مقر بطلاق لا يملك فيه الرجعة فيلزمه وهو مدعي ما لا يملكه بدعواه ) .

قال الماوردي : قد مضى الكلام إذا اتفقا على أصل الخلع ، واختلفا في صفته أنهما يتحالفان .

فأما إذا اختلفا في أصل الخلع ، فادعاه أحدهما ، وأنكره الآخر ، فلا تحالف فيه ، ويكون القول قول منكره مع يمينه ، كما لو اختلفا في أصل البيع فادعاه أحدهما وأنكره الآخر لم يتحالفا ، وكان القول فيه قول المنكر مع يمينه ، كذلك هاهنا ، لأنه قد تعين أحدهما بالدعوى ، وتعين الآخر بالإنكار ، وإذا كان كذلك لم يخل اختلافهما في أصل الخلع من أحد أمرين : إما أن يدعيه الزوج ، وتنكره الزوجة أو تدعيه الزوجة ، وينكره الزوج .

فإن ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة فصورته أن يقول الزوج : قد طلقتك واحدة على ألف درهم في ذمتك ، أو على عبدك هذا ، فتقول : بل طلقتني متبرعاً بغير بذل ، فإن كان للزوج بينة سمعت وهي شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنها بينة إثبات مال ، وإن لم يكن له بينة كان القول قول الزوجة مع يمينها ، لأنها منكرة ، ولا شيء عليها ، إذا حلفت والطلاق واقع بائناً لا رجعة له فيه لاعترافه بسقوط رجعته ، ولا شيء له عليها .