الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص81
إحداهما : مهر مثلها .
والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .
ولو طلق ضرتها دونها طلقت ، وكان فيما يلزم الباذلة قولان :
أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة .
والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .
فأجابها إلى ما سألت وقع الطلاق ، ولزمها مهر المثل ، لأنه قد اقترن بالخلع شرط فاسد بسقوطه من العوض ما صار به مجهولاً فلزم فيه مهر مثل المطلقة قولاً واحداً .
قال الماوردي : إذا خالعت الأمة زوجها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون بإذن السيد .
والثاني : أن يكون بغير إذنه .
فإن كان بإذن السيد فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يأذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها ، ولا يجوز أن تخالعه على ما بيدها من الأعيان ، لأن الإذن لم يتناولها ، فإن خالعته على غير مال بيدها للسيد لم يجز ونظر في طلاق الزوج ، فإن كان مقيداً بتلك العين لم يقع الطلاق ، وإن كان ناجزاً وقع الطلاق ، وكان له عليها بذل الخلع في ذمتها يؤديه بعد عتقها وفيه قولان :
أحدهما : مهر مثلها .