پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص81

( فصل : )

فإذا ثبت جواز خلع الأجنبي ، فلو كان للزوج امرأتان فخالعه الأجنبي عنهما بألف من ماله صح الخلع بالألف ، وإن لم يفصل حصة كل واحدة منهما من الألف قولاً واحداً ، لأن الألف لازمة للأجنبي وحده ، ومستحقة للزوج وحده ، فجاز أن لا ينفصل ، وليس كبذل الزوجتين الذي يجب أن تنفصل ما تلتزمه كل واحدة ، فلو خالعه الأجنبي على طلاق إحداهما مبهمة من غير تعيين ولا تسمية لم يجز ، وكان خلعاً فاسداً ، لأنه عقد معاوضة لا يصح إلا على معين كالبيع .

( فصل : )

وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما : طلقني وضرتي بألف لك علي ، فإن طلقهما صح الخلع ، وكان له عليها ألف عنها ، وعن ضرته قولاً واحداً ، وإن طلقها دون ضرتها كان فيما يلزمها قولان ، لأن الألف قد تفصلت :

إحداهما : مهر مثلها .

والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .

ولو طلق ضرتها دونها طلقت ، وكان فيما يلزم الباذلة قولان :

أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة .

والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .

( فصل : )

ولو قالت له إحدى زوجتيه : طلقني بألف لك علي على أن تطلق ضرتي ، أو قالت : طلق ضرتي بألف لك علي أن لا تطلقني .

فأجابها إلى ما سألت وقع الطلاق ، ولزمها مهر المثل ، لأنه قد اقترن بالخلع شرط فاسد بسقوطه من العوض ما صار به مجهولاً فلزم فيه مهر مثل المطلقة قولاً واحداً .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولا يجوز ما اختلعت به الأمة إلا بإذن سيدها ) .

قال الماوردي : إذا خالعت الأمة زوجها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون بإذن السيد .

والثاني : أن يكون بغير إذنه .

فإن كان بإذن السيد فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يأذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها ، ولا يجوز أن تخالعه على ما بيدها من الأعيان ، لأن الإذن لم يتناولها ، فإن خالعته على غير مال بيدها للسيد لم يجز ونظر في طلاق الزوج ، فإن كان مقيداً بتلك العين لم يقع الطلاق ، وإن كان ناجزاً وقع الطلاق ، وكان له عليها بذل الخلع في ذمتها يؤديه بعد عتقها وفيه قولان :

أحدهما : مهر مثلها .