الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص68
بدفعه لوجود الصفة المعتبرة في الطلاق ، ولا يملكه لجهالته ، ويرجع عليها بمهر مثلها قولاً واحداً ، لأنه غير معين بالعقد ولا معلوم بالصفة .
أحدهما : قد وقع تغليباً لحكم العين ، ولا يكون بخلاف الجنس مانعاً من وقوع الطلاق ، كما لا يكون خلاف الصفة مانعاً من وقوع الطلاق ، فعلى هذا ينظر فإن كانت قيمته كتاناً كقيمته قطناً ، فلا رد له ، وإن كانت قيمته أقل فله رده وفيما يرجع به عليها قولان :
أحدهما : بمهر المثل .
والثاني : بقيمته لو كان قطناً .
والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع به ، لأن خلاف الجنس يجري في المعاوضة مجرى خلاف العين ، لأنه لو ابتاعه على أن قطن ، فإذا هو كتان ، فالبيع فيه باطل ، ولو ابتاعه على أن مروي فكان هروياً فالبيع فيه جائز ، كذلك الخلع إذا خالعها على ثوب على أنه مروي فكان هروياً ، وقع الطلاق ، ولو كان كتاناً لم يقع .
قال صاحب الوجه الأول من أصحابنا أقول في البيع مثل قولي في الخلع أن البيع لا يبطل كما أقول إن الطلاق يقع تغليباً لحكم العين على الجنس كما غلبنا حكم العين على الصفة ، ولقوله إذا سوى بين الأمرين وجه وإن خالف الجمهور والله أعلم .