الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص66
أحدهما : أن يكون عن طلب منها كأنها سألته أن يطلقها على ألف فقال لها : أنت طالق وعليك ألف ، فقد طلقت ، ولزمها الألف ، لأنه جواب عن طلب .
والضرب الثاني : أن يبتدئه من غير طلب فهي طالق ، ولا شيء عليها ، لأنه أرسل الطلاق ولم يقيده بشرط فوقع ناجزاً ثم ابتدأ بعد وقوعه فقال ( وعليك ألف ) فلم تلزمها الألف بقوله من غير بدل ، وجرى مجرى قوله : وعليك حج ، فلا يلزمها الحج ، وإذا كان على ما ذكرنا من وقوع الطلاق ولا ألف عليها ، فله الرجعة ، لأن الرجعة تسقط مع استحقاق البدل ، وتثبت مع سقوط البدل ، فلو أعطته الألف لم تسقط الرجعة ، لأنها ابتداء هبة منها ، يراعى فيها حكم الهبات من البدل والقبول والقبض ، فعلى هذا لو اختلفا فقال : طلقتك عن طلب ، فلي عليك الألف ، وقالت : بل طلقتني ابتداء ، من غير طلب ، فلا شيء لك علي ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنها منكرة وقد لزمه الطلاق بائناً لإقراره به .
قال الشافعي : ( والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك ) .
يريد به أن الرجوع عند فساد العوض بمهر المثل كما يرجع في المبيع المستهلك بقيمة المبيع وهذا أصح القولين .
والقول الثاني : يرجع بقيمة البدل .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا خالعها على ثوب مروي ، فإذا هو هروي فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون الثوب معيناً .
والثاني : أن يكون غير معين ، فإن كان الثوب معيناً كأنه قال : خالعتك على هذا الثوب بعينه فلا يخلو أن يشرط أنه مروي أو لا يشترط ، فإن لم يشرط أنه مروي ولكن ظنه مروياً ، فكان هروياً ، فلا رد له ، وكذلك لو اشتراه بظنه مروياً فكان هروياً ، لأن هذه