پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص64

قال أبو حنيفة : يرجع عليها بالمهر الذي دفعه إليها في النكاح .

فإن قيل : فالمعنى في الأصل أن الزوج لم يرض بخروج البضع من ملكه بغير بدل ، لأنه ظنه عصيراً ، فجاز أن يستحق فيه البدل وفي الفرع قد علمه خمراً فرضي بخروج البضع بغير بدل فلم يستحق فيه البدل .

فالجواب : أنه منتقض بالنكاح فإنها إذا تزوجت برجل على خمر كان لها مهر المثل ، وإن علمت أنه خمر كما لو تزوجته على عصير فكان خمراً لا فرق بينهما فكذلك في الخلع .

وتحريره قياساً فنقول : لأنه بضع ملك بخمر لا يملك فوجب الرجوع إلى مهر المثل كالنكاح .

فإن قيل البضع مقوم في حق الزوجة وغير مقوم في حق الزوج لأنها لو وطئت بشبهة لكان مهر المثل لها دون الزوج .

قيل لأن هذا الوطئ ما حرمها عليه فلم يصر البضع مستهلكاً عليه فلذلك لم يضمن في حقه ولو حرمها عليه وطئها أبوه أو ابنه كان له الرجوع بمهر المثل ، لأنه صار مستهلكاً عليه ولك تحرير هذا قياساً ثالثاً فتقول : ما تقوم في انتقاله إليه ببدل تقوم في انتقاله عنه بذلك البدل كالمثمنات يستوي في استحقاقه المسمى في الجهتين إذا صح وفي القيمة إذا فسد .

فأما الجواب عن استدلاله بأن خلعها بالخمر الذي لا يكون عوضاً رضي منه بخلعها على غير عوض ، فهو أنه قد يملك العوض الفاسد كما لا يملك الخمر فلما وجب له في العوض الفاسد مهر المثل مع علمه وجهله وجب له في الخمر مهر المثل مع علمه وجهله .

وأما استدلاله بأنها البضع لا يقوم في حق الزوج لإمضاء طلاقه في المرض ففاسد بتقويمه في حقه إذا خالع على عوض فاسد ، وإن ما لم يقوم في حقوق الورثة إذا طلق في المرض وإن قوم عتقه وهباته لأنهم لا يرثون الزوجة لو لم يطلقها ويرثون الأعيان التي وهبها وأعتقها . وأما استدلاله بأنها لو قتلت نفسها لم يرجع عليها بمهر مثلها . فالجواب عنه أن الأطراف تدخل في حكم النفس ، لأن من قطع يد رجل ثم قتله دخلت دية يده في دية نفسه ، والبضع كالطرف فإذا اقترن به تلف النفس دخل في حكمه ، وهو لاحق به في دية النفس فلذلك لم يكن له حق في قيمة البضع ، ولأن المنافع مقومة