الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص61
وقال أبو حنيفة : إذا أطلق ذكر العبد في خلعه تناول عبداً وسطاً سندياً بين الأبيض والأسود ، فجعل ذلك شرط في وقوع الطلاق . وتملك العبد به ، وبناه على مذهبه في الصداق إذا أصدقها عبداً مطلقاً صح ، وتناول عبداً وسطاً سندياً بين الأسود والأبيض ، ونحن نخالفه في الأصلين وقد تقدم الكلام معه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا خالعها على عبد بعينه فذلك ضربان : أحدهما : أن يعجل طلاقها به .
والثاني : أن يجعله معلقاً بدفعه .
فإن عجل طلاقها به كأنه قال لها : أنت طالق بهذا العبد ، فقد طلقت ، لأنه جعل العبد عوضاً ، ولم يجعله شرطاً ، فإن صح أن يكون عوضاً لكونه ملكاً لها وجارياً في تصرفها صح أن يكون عوضاً ، وملك العبد عليها ؛ لأنه بالتعيين معلوم ، فإن وجد به عيب فسخ به فلا رد ، وإن لم يسمح به وأراد رده فله ذلك لأن ما ملك بالأعواض رد بالعيوب كالبيع ثم بماذا يرجع بعد رده على قولين :
أحدهما : بقيمته لو كان سليماً .
والثاني : بمهر المثل .
وإن كانت لا تملك هذا العبد أو كانت تملكه ولكن لا ينفذ تصرفها فيه ، وإما لكونه موهوباً أو لكونه مغصوباً ، بطل أن يكون عوضاً في الخلع ، كما بطل أن يكون مبيعاً ، وفيما يرجع به عليها قولان :
أحدهما : بقيمته .
والثاني : بمهر المثل .
أحدها : أن يكون في ملكها وتصرفها فمتى أعطته العبد طلقت بدفعه وملكه الزوج ؛ لأنه بالتعيين معلوم ، فإن ظهر به عيب ، فله رده وفيما يرجع به قولان على ما مضى ) .
أحدهما : بقيمته .
والثاني : بمهر المثل .