الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص57
والثاني : أن الطعام المنجم يحل بموتها وجهاً واحداً ، وإن لم يحل بموت الولد في أصح الوجهين .
والفرق بينهما أن الحق على الزوجة فحل بموتها ، وأن الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه ، ولا تحل بموت مستوفيها ، أو من هي له .
ثم الجواب فيما سوى هذين على ما مضى .
فأما الرضاع فهل يكون موروثاً أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا يقوم غيره مقامه ، فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثاً ويكون الولد أحق به ، وعلى هذا يكون الطعام إلى نجومه .
والقول الثاني : أن غير الولد يقوم مقام الولد ، فعلى هذا يكون الرضاع موروثاً لا يختص به الولد ، وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه ، على وجهين مضيا والله أعلم .
وقال أبو حنيفة : يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالاً بأن النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب ، فاقتضى أن يكون سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكها ، وإن كان السبب موجوداً فاقتضى أن يكون باطلاً كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله .
والثاني : أنه أبرئ من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم يصح فكذلك بالخلع . فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط ، لأن النكاح سبب لنفقة الزوجية ، وليس سبب لنفقة الحمل في العدة ، وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب .