پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص57

والثاني : أن الطعام المنجم يحل بموتها وجهاً واحداً ، وإن لم يحل بموت الولد في أصح الوجهين .

والفرق بينهما أن الحق على الزوجة فحل بموتها ، وأن الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه ، ولا تحل بموت مستوفيها ، أو من هي له .

ثم الجواب فيما سوى هذين على ما مضى .

( فصل : )

وأما القسم الثالث : وهو أن يموت الزوج فلا يؤثر موته في فساد الخلع ، لا في رضاعه ولا في طعامه ، لكن يكون الطعام موروثاً لا يختص به الولد ؛ لأن نفقته تسقط عن الأب بموته .

فأما الرضاع فهل يكون موروثاً أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يقوم غيره مقامه ، فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثاً ويكون الولد أحق به ، وعلى هذا يكون الطعام إلى نجومه .

والقول الثاني : أن غير الولد يقوم مقام الولد ، فعلى هذا يكون الرضاع موروثاً لا يختص به الولد ، وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه ، على وجهين مضيا والله أعلم .

( فصل : )

إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع لم يجز وكان الخلع فاسداً يقع الطلاق فيه بائناً ، ويرجع عليهما بمر المثل ، ولا يبرئ من السكنى والنفقة .

وقال أبو حنيفة : يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالاً بأن النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب ، فاقتضى أن يكون سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكها ، وإن كان السبب موجوداً فاقتضى أن يكون باطلاً كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله .

والثاني : أنه أبرئ من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم يصح فكذلك بالخلع . فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط ، لأن النكاح سبب لنفقة الزوجية ، وليس سبب لنفقة الحمل في العدة ، وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب .