الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص56
مثل ، ويكون ذلك حالاً وجهاً واحداً ، لأن فسخ العقد قد منع من ثبوت نجومه ، وإن أقام على الحول الماضي ، وعلى الطعام ، فهل يقيم عليه بجميع الخلع أو حسابه وقسطه على قولين كما مضى وهل يحل الطعام أو يكون على نجومه على ما مضى من الوجهين .
والوجه الثالث : أن الخلع لازم له في الحول الماضي ، ولا خيار له فيه لاستيفائه وله الفسخ في الطعام أو المقام فيصير الخلع إذا كان أجرة الرضاع مائتي درهم ، وقيمة الطعام ثلاث مائة درهم باطلاً في خمسة ، وهو الحول الباقي ، ولازماً في خمسة وهو الحول الماضي ، وجائز في ثلاثة أخماسه وهو الطعام فإن فسخ أو أقام فعلى ما مضى ، فهذا حكم المذهب الثاني من المذاهب الثلاثة .
والمذهب الثالث من المذاهب : أن الخلع صحيح في الحول الماضي لاستيفائه ، وباطل في الطعام لبطلانه في الحول الباقي ، فعلى هذا هل يستحق خيار الفسخ أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا خيار له ، فعل هذا يقيم على الحول الماضي بحسابه وقسطه وهو الخمس ؛ لأنه في مقابلة مائة من خمسمائة درهم ، ويرجع بحساب ما بقي وقسطه ، ومن ماذا يكون رجوعه على قولين :
أحدهما : من أربعة أخماس مهر المثل .
والثاني : من أجرة رضاع الحول الباقي ، ومثل ذي المثل ، وقيمة غير ذي المثل ، ويكون ذلك حالاً لفسخ العقد .
والوجه الثاني : له الخيار بين الفسخ والمقام ، فإن فسخ رد أجرة الحول الماضي وبماذا يرجع على ما مضى من القولين .
وإن أقام فهل يقم على الحول الماضي والطعام بجميع الخلع أو بحسابه وقسطه على قولين ثم على ما مضى فهذا الكلام في موت الولد .
أحدهما : أن الخلع يبطل في الرضاع إذا ماتت قبله ، ولا يقام غيرها مقامها في الرضاع على أحد القولين ، كما أقيم مقام الولد غيره في أحد القولين .
والفرق بينهما أن الرضاع مستوف من الأم فتعينت بالعقد ، والولد مستوف فلم يتعين بالعقد كالأجير والمستأجر لما كان الأجير مستوفاً منه تعين بالعقد ، فبطل بموته ، ولما كان المستأجر مستوفياً لم يتعين بالعقد فلم يبطل بموته .