پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص54

والقول الثاني : في الأصل أن الخلع في الطعام لا يبطل ، وإن بطل في الرضاع إذا جوزنا تفريق الصفقة ، فعلى هذا يكون الزوج لتفريق الصفقة عليه بالخيار بين إمضاء الخلع في الطعام وبين فسخه ، فإن فسخ ففيما يرجع به عليها قولان :

أحدهما : بأجرة الرضاع وقيمة الطعام .

والثاني : بمهر المثل ، وإن أقام فعلى قولين :

أحدهما : أن يقيم على الطعام بجميع الخلع وإلا فسخ .

والثاني : أنه يقيم عليه بحسابه وقسطه ، ويرجع بحساب الرضاع وقسطه ، وبماذا يكون رجوعه على قولين :

أحدهما : وهو القديم بأجرة رضاع الحولين .

والثاني : وهو الجديد بقسطه من مهر المثل .

مثاله : أن ينظر أجرة الرضاع وقيمة الطعام ، فإذا كانت أجرة الرضاع مائة ، وقيمة الطعام مائتين كان الرضاع ثلث الخلع فيرجع بثلث مهر المثل ، فهذا الكلام على أحد وجهي أصحابنا أن تفريق الصفقة بعد العقد لا يمنع من صحة العقد فيما يفي بخلافهما حال العقد .

فعلى هذا يكون الخلع جائزاً في الطعام قولاً واحداً ، وإن بطل في الرضاع ويكون فيه بالخيار على ما مضى ، فإن أقام على الطعام فهل يكون إلى آجاله أو يتعجل على وجهين حكاهما أبو إسحاق المروزي :

أحدهما : قد حل ، لأنه كان مؤجلاً بتأجيل الرضاع ، فإذا بطل الرضاع ارتفع الأجل فحل الطعام .

والوجه الثاني : وهو الأصح أن الطعام إلى أجله لا يتعجل ، لأن المؤجل لا يتعجل إلا بموت من عليه الحق دون مستوفيه ، والطعام أحد المقصودين ، وليس ببيع محض ويكون فيه بالخيار ، فإن فسخ الجواب فيما يرجع به على ما مضى ، وإن أقام عليه أخذه بقسطه قولاً واحداً ورجع بباقيه على ما ذكرنا من القولين .

( فصل )

: وأما القسم الثاني : وهو أن يموت الولد بعد رضاع الحولين ، وقبل الطعام ، فالخلع بحاله على صحته ، لأن ما يؤثر فيه الموت من الرضاع قد استوفى والطعام لا يؤثر فيه الموت ، فكان على صحته لكن هل يحل أو يكون إلى أجله ؟ على ما مضى من الوجهين .

( فصل : )

وأما القسم الثالث : وهو أن يموت الولد بعد أن مضى بعض الرضاع وبقي