الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص52
والأصل الثاني : أن عقد السلم في جنسين بثمن واحد يكون على قولين ، وهذا سلم في أجناس فاقتضى أن يكون على قولين .
والأصل الثالث : أن عقد السلم إلى أجلين يكون على قولين ، وهذا اسلم إلى آجال فاقتضى أن يكون على قولين ، واختلف أصحابنا في جواب هذه المسألة لاختلاف القولين في هذه الأصول الثلاثة فكان بعضهم يخرجها على قولين كالأصول الثلاثة : أحدها : أن الخلع باطل .
والقول الثاني : أنه جائز وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، وقال أبو إسحاق المروزي وأبو حامد المروزي وكثير من أصحابنا أن هذا الخلع يصح قولاً واحداً ، وإن كان مبنياً على أصول هي على قولين لاختصاص الخلع بثلاثة معان يفارق بها أصوله :
أحدها : أن النفقة ها هنا تبع للرضاع ، وقد يخفف حكم التبع عن حكم الانفراد كما يجوز بيع ما لم يؤبر من الثمرة تبعاً لنخلها ، ولا يجوز بيعها بانفرادها ، وكما يجوز بيع الحمل تبعاً للأمة ، ولا يجوز بيعه مفرداً عنها .
والثاني : أن الضرورة دعت إلى الجمع بين هذه الأجناس بعقد واحد ، لأن عقد الخلع إذا أفرد بأحدهما لم تصح بعده عقد خلع آخر فدعت الضرورة إلى جمعه في عقد واحد ، وليس كذلك غيره من العقود .
والثالث : أن عقد الخلع مفاداة قصد بهما استنقاذهما من معصية فكان حكمه أوسع من سائر العقود كما وسع في جوازه عقده على الصفات التي لا يجوز مثلها في عقود البياعات .
أحدها : أن يكون بقدر كفايته لا يزيد عليها ولا ينقص منها ، فليس عليه لولده أكثر منها .
والقسم الثاني : أن تكون أكثر من كفايته فله أن يأخذ الفاضل ، لأن نفقة الولد مقدرة بالكفاية . والقسم الثالث : أن تكون أقل من كفايته فعليه أن يتم له من ماله قدر كفايته .