الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص51
باع عبدين مملوكاً ومغصوباً لم يبطل البيع في المملوك لبطلانه في المغصوب فعلى هذا فيما يستحقه الزوج بالطلقة الواحدة قولان :
أحدهما : ثلث الألف إذا قيل : يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بحصته من الثمن .
والقول الثاني : له جميع الألف إذا قيل إنه يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بجميع الثمن ، وهل للزوجة في ذلك خيار أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا خيار لها ، لأن الخيار مع القدرة على رفع العقد .
والوجه الثاني : لها الخيار بين إمضاء الخلع في الطلقة بجميع الألف وبين الفسخ في الألف ودفع مهر المثل .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل خالع زوجته على أن تكفل ولده عشر سنين ترضعه منها حولين وتنفق عليه بعدهما تمام العشر ، فلا بد بعد ذكر الرضاع من ذكر جنس النفقة ونوعها وصفتها وقدرها وأجلها ، فيقول : على أن تطعميه في كل يوم من الحنطة العراقية الصافية كذا ، ومن الزيت الشامي كذا ، ومن السكر الفارد كذا ، ومن العسل الأبيض كذا ، وإن شرط عليها مع النفقة كسوته قال : على أن تكسوه في أول كل سنة كسوة الصيف من الكتان التوزي المرتفع ثوباً طوله كذا ذراعاً في عرض كذا شبراً يقطع له منه قميصين وخمس أذرع من منير البغدادي المرتفع في عرض كذا شبراً يقطع له منه سراويل ومنديل من قصب مصر طوله كذا ذراعاً ، في عرض كذا شبراً صفته كذا ، وفي أول النصف الثاني من السنة كسوة الشتاء من الخز ثوباً مرتفعاً من خز الكوفة أو السندس طوله كذا ذراعاً في عرض كذا شبراً يقطعه جبة ، ومن الحرير الفلاني كذا ذراعاً في عرض كذا شبراً ، يقطعه قميصاً ، فإذا استوفى صفة كل ما أوجبه عليها ونفقته وكسوته جنساً ونوعاً وصفة وقدراً وصار معلوماً ينتفي عنه الجهالة ومعلوم الأجل غير مجهول المدة كالموصوف في السلم ليصح به الخلع فهذه المسألة مبينة على ثلاث أصول في كل أصل منها قولان : أحد الأصول : أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة كان على قولين وإن كان العقد قد جمع إجارة ورضاعاً وسلماً في طعام فاقتضى أن يكون على قولين .