الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص43
والقسم الثالث : أن تدفع إليه أقل من ألف درهم فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون نقصانها في العدد دون الوزن كأنها دفعت إليه ألف درهم وازنة عددها أقل من ألف ، فالطلاق واقع لأن الطلاق بإطلاق الدراهم يتناول الوازنة دون المعدودة شرعاً كالزكاة ، وعرفاً كالبيع ، فصارت الصفة موجودة بكمال الوزن مع نقصان العدد فلذلك وقع الطلاق .
والضرب الثاني : أن تكون ناقصة الوزن كاملة العدد ، فلا طلاق ، لأن الصفة لم تكمل شرعاً ولا عرفاً ، إلا أن يكون ذلك في بلد جرت عادة أهله أن يتعاملوا فيه بالدراهم عدداً لا وزناً ، فيقع الطلاق بكمال العدد مع نقصان الوزن تغلبياً للعرف دون الشرع ، ولا تطلق مع هذا العرف بنقصان العدد مع كمال الوزن .
أحدهما : أن يعين تلك الألف فيقول : إن أعطيتني هذه الألف فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بدفعها ، فإن أعطته غيرها لم تطلق ، وإن كانت مثلها أو أجود منها لعدم الشرط في دفع غيرها .
والضرب الثاني : أن لا يعين الألف فهذا على ضربين :
أحدهما أن يصف الألف .
والثاني : أن لا يصفها .
فإن وصفها كان دفعها على تلك الصفة شرطاً في وقوع طلاقها ، وإن دفعتها على غير تلك الصفة سواء كان ما دفعته من غالب دراهم البلد ، أو من غيرها إذا لم توجد تلك الصفة فيها ثم إذا دفعتها على تلك الصفة ملكها .
والضرب الثاني : أن لا يصف الألف فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون للبلد نقد غالب من الدراهم فهل يصير نقد البلد كالصفة المشروطة في وقوع الطلاق بها أو لا على وجهين :
أحدهما : انه يصير كالصفة المشروطة فإن دفعت إليه من غير نقد البلد لم تطلق وإن كان اسم الدراهم عليها منطلقاً ، لأنه لما كان نقد البلد كالصفة المشروطة في