پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص41

الطلاق ، وإن أخرت دفع الألف إما لسبب من جهة الزوج بأن غاب أو هرب ، وإما لسبب من جهتها بأن أبطأت لعذر أو غير عذر لم يقع الطلاق ، لأن دفع الألف قد صار شرطاً في الخلع فروعي فيه الفور كالقبول لكن الفور فيه معتبر بحال الجواب ، يجوز أن يكون بينهما مهلة يسيرة وجهاً واحداً ، بخلاف المشيئة في أحد الوجهين ، لأن هذا فعل والمشيئة قول وزمان الفعل أوسع ومن زمان القول .

ثم نقل الربيع في الأم مع هذه المسألة والتي قبلها مسألة ثالثة أغفلها المزني ها هنا ، وهو أن يقول لها الزوج : إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق ، فإن ضمنتها على الفور في الحال طلقت سواء دفعتها في الحال ، أو أخرتها ، وإن لم تضمنها على الفور حتى تراخي الوقت لم تطلق سواء دفعتها في الحال ، أو أخرتها ، لأن شرط الخلع هو الضمان دون الدفع فلذلك روعي تعجيل الضمان ، ولم يراعى تعجيل الدفع والفور ها هنا معتبر بفور القبول بعد البذل وجهاً واحداً بخلاف المشيئة في أحد الوجهين ، لأنهما ، وإن كانا معاً بالقول فالضمان قبول محض فساواه ، والمشيئة جارية مجراه فصار تحرير هذه المسائل الثلاث انه متى علق الخلع بدفع الألف روعي فيه خيار الجواب فجاز بعد مهلة يسيرة ، وإن علق بضمان الألف روعي فيه خيار القبول ، فلم يجز بعد مهلة يسيرة وإن علق بالمشيئة فعلى وجهين :

أحدهما : يراعى فيه خيار الجواب كالدفع .

والثاني : يراعى فيه خيار القبول كالضمان .

( فصل : )

فأما إن اختلف حرف الشرط بأن وإذا ، فهما معاً حرفا شرط فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون ذلك في خلع يستحق فيه العوض فيقول لها : أنت طالق على ألف إن شئت ، أو يقول لها : أنت طالق على ألف إذا شئت ، فهما سواء ويعتبر وجود المشيئة منهما على الفور : و ( إذا ) ، لأن دخول العوض فيه يجعله تمليكاً يراعى فيه حكم القبول فاستوى حكم إذا وإن في اعتبار الفور فيهما فإن تراخى الوقت في أحدهما بطل .

والضرب الثاني : أن يكون في غير خلع وبغير عوض ، فإن قال لها : أنت طالق إن شئت ، روعي مشيئتها على الفور فإن تراخت بطلت ، ولم تطلق وإن قال : أنت طالق إذا شئت صحت مشيئتها على التراخي ، فمتى شاءت طلقت ، لأنهما وإن كانا حرفي شرط ( فإن ) شرط في الفعل ، و ( إذا ) شرط في الوقت ، لأنه يحسن أن يقال : إن تأتني آتك ، ولا يحسن أن يقال : إذا تأتيني آتك ، فلما كانت إن شرطاً في الفعل ، وهو