الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص40
لبذل ، وقد قال الشافعي ( فلها المشيئة في وقت الخيار ) فاختلف أصحابنا في معنى قوله وقت الخيار على وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين أنه أراد خيار القبول بعد البذل ، فعلى هذا من صحة مشيئتها أن تكون على الفور ، من غير مهلة ، كما يكون قبول البذل على الفور من غير مهلة .
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه أراد خيار الجواب بعد السؤال وهو أن تشاء في المجلس قبل تطاول الزمان وبعده ، وقبل أخذها في غيره وإن كان بينهما مهلة يسيرة ، كما يكون في العرب جواباً للسؤال ، وعلى كلا الوجهين إن تراخى زمان مشيئتها لم يصح .
وقال أبو حنيفة : خيارها في المشيئة ممتد على التراخي .
وأصله اختلافنا وإياه إذا قال لها : اختاري نفسك ، فعنده أن خيارها ممتد ، وعندنا أن خيارها على الفور والكلام معه يأتي .
قال الماوردي : وهذا الكلام الذي نقله المزني ها هنا عن الشافعي مبتور لا يستقل بنفسه وقد اختلف أصحابنا فيه .
فقال بعضهم : هو عطف على المسألة التي قبلها إذا قالت له طلقني على ألف ، فقال : أنت طالق على ألف إن شئت ، فإن شاءت في وقت الخيار على الفور لزمه ، سواء أعطته الألف في وقت الخيار ، أو أخرتها لهرب الزوج ، أو لإبطائها لأن العطية تصير شرطاً في القبول فيراعى فيها الفور .
وقال الأكثرون من أصحابنا بل هي مسألة مبتدأة أغفل المزني ذكرها ، ونقل جوابها ، وقد نقلها الربيع في كتاب الأم ، وذكر فيها هذا الجواب ، وصورتها : أن يقول الزوج لامرأته : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، فإذا أعطته في وقت الخيار عاجلاً وقع