الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص39
يلزمه البيع ، والطلاق قد ينفك عن العوض ، فجاز أن يلزمه الطلاق ، وإن لم يحصل له العوض فهذه ثلاثة أقسام يختلف أحكامها في التحالف والعوض .
فالقسم الأول لا تحالف فيه ، ويستحق فيه العوض فلا يدخل فيما ذكره الشافعي من التحالف .
والقسم الثاني :
والقسم الثالث : لا يتحالفان فيه ولا يستحق فيه العوض ولا يدخل فيما ذكره الشافعي من التحالف والله أعلم .
قال الماوردي : هذه المسألة تشتمل على سؤالين وجوابين فالسؤالان : أحدهما : قول المرأة : طلقني على ألف . والثاني : قول الرجل إن شئت .
وأما الجوابان فأحدهما قول الرجل : أنت طالق على ألف .
والثاني : قول المرأة : إن شئت ، فإذا بدأت المرأة بالطلب فقالت : طلقني على ألف درهم ، فإن عجل جوابها في الحال فقال : أنت طالق على ألف ، تم الخلع بسؤال واحد وجواب واحد ، . وصار سؤالها طلباً وجوابه إيجاباً ، فتم الخلع ، ولم تحتج المرأة إلى القبول بعد الإيجاب ، وإن لم يتعجل طلاق الرجل لها حتى تراخى خرج طلاقه عن حكم الإيجاب وصار بدلاً وكأنه ابتدأها من غير طلب منها فقال لها : أنت طالق على ألف فلا يتم الخلع بعد بذله حتى تقول الزوجة في الحال : قد قبلت ، فيتم الخلع بالبذل والقبول ، لأن تراخي جواب الزوج عن طلب الزوجة يخرجه من حكم الإيجاب المستحق على الفور بعد الطلب ، ويجعله حكم البذل المستبدأ . فأما إن قيد الزوج جوابه بشرط وهي مسألة الكتاب فقال عقيب قولها : طلقني على ألف : أنت طالق على ألف إن شئت ، فتمام الخلع أن يوجد منها شرط الطلاق ، فتقول : قد شئت ، ولا يمنع وقوع الخلع بهذا الشرط ، وإن كان من عقود المعاوضات تغليباً لحكم الطلاق المعلق بالصفات وبالشروط ، وإذا كان كذلك فمشيئتها وإن كانت بالقلب فلا تعلم إلا بقولها : قد شئت ، فإذا قالت : قد شئت ، صار القول مشيئة منها ، وإن كان اختياراً عنها ، ومن شروط المشيئة أن تكون على الفور ، فإنها لا تصير قبولاً