پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص35

والقسم الثالث : أن تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بصريحه ، كأنها قالت له : أبني بألف ، فقال : قد طلقتك بها ، فإنها تسال عن إرادتها دونه فإن أرادت الطلاق وقع الطلاق وله الألف ، لأن الصريح أقوى من الكناية ، وإن لم ترد الزوجة بالكناية الطلاق لم يقع الطلاق لعدم الشرط ولم يستحق البدل .

والقسم الرابع : تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بالخلع كأنها قالت : أبني بألف ، فقال لها : قد خالعتك بها فإنها تسأل عن إرادتها بالكناية فإن لم ترد الطلاق ، فلا خلع ، وإن أرادت الطلاق ففي وقوع الفرقة بلفظ الخلع وجهان إذا قيل : إن الخلع فسخ كما لو سألته بصريح الطلاق فأجابها بالخلع .

والقسم الخامس : أن تسأله بالخلع فيجيبها بصريح الطلاق ، كأنها قالت له : اخلعني بألف ، فقال لها : أنت طالق بألف ، فالطلاق ها هنا واقع ، والألف مستحقة ، لأنها سألته بالخلع فرقة لا ينقص بها عدد الطلاق ، فأجابها بالطلاق الذي تقع به الفرقة وينقص بها عدد الطلاق فصار ما أجابها إليه أكثر مما سألته منه ، وخالف سؤالها للطلاق فيجيبها بالخلع ، لأن الخلع انقضى فلم يصر مجيباً إلى ما سألت .

والقسم السادس : أن تسأله بالخلع فيجيبها بكناية الطلاق كأنها قالت له : اخلعني بألف ، فقال لها : قد أبنتك بها ، فيسال عن إرادته فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن لا يريد به الطلاق فيصير بالنية طلاقاً ، فيقع الطلاق وتستحق الألف ، ويصير كأنها سألته الخلع ، فأجابها بالطلاق فيقع ، لأنه أغلظ .

والحال الثانية : أن يريد به فسخ الخلع فقد اختلف أصحابنا في كنايات الطلاق هل يصح أن يكون كناية في فسخ الخلع أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يصح ، لأن الفسخ لا يتعلق بالصفة ، فيم يصح بالكناية ، فعلى هذا لا فرقة ولا بذل .

والوجه الثاني : أنه يصح ، ويكون كناية في الفسخ ، كما كان كناية في الطلاق ، فعلى هذا لو سألته بصريح الفسخ فأجابها بكناية فيكون وقوع الفرقة به على وجهين ، كما لو سألته بصريح الطلاق فأجابها بكناية .

والحال الثالثة : أن لا يريد به طلاقاً ولا فسخاً فلا تقع به الفرقة ولا يتعلق به حكم والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قالت اخلعني على ألف كانت له ألف ما لم يتناكرا ) .