الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص25
قال الشافعي رحمه الله : ( ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل ( قال المزني ) رحمه الله ولو قال لامرأة لا يملكها أنت طالق الساعة لم تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل ( قال المزني ) رحمه الله وأجمعوا أنه لا سبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق ببدعة أو على صفة أبعد ) .
قال الماوردي : اختلف الفقهاء في عقد الطلاق قبل النكاح هل يصح أم لا على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح لا في العموم ولا في الخصوص ولا في الأعيان .
فالعموم أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق .
والخصوص أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني تميم من أهل البصرة فهي طالق .
والأعيان أن يقول لامرأة بعينها : إن تزوجتك فأنت طالق .
فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج في هذه الأحوال ، وهكذا العتق قبل الملك في العموم والخصوص والأعيان لا يقع بحال ، وبهذا قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق .
والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في العموم والخصوص والأعيان وبه قال الشعبي والنخعي والثوري .