الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص19
لأنه لم يروه أحد من أصحاب الحديث ، وإنما رواه أبو يوسف في أماليه من غير إسناد رفعه فيه ومثل ذلك لا يحتج به ، وقد كان الشافعي إذا ذكر له حديث لا يعرفه قال : ثبته لي حتى أصير إليه .
على أننا نتناول قوله المختلعة يلحقها الطلاق بأحد تأويلين : إما أن يحمل على أن الخلع طلاق وليس بفسخ ، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، أو يحمل على أن لفظ الخلع بغير بدل إذا اقترن به النية كان طلاقاً .
وأما قياسهم على الرجعية فتلك زوجة لأنهما يتوارثان ، وتحل له بغير نكاح ، ويلحقها ظهاره وإيلاءه ولعانه ويصح طلاقها بالكناية وعلى بدل ، فجاز أن يلحقها صريح الطلاق بغير بدل ، والمختلعة كالأجنبية في إنفاء هذه الأحكام عنها كذلك في إنفاء الطلاق .
وأما استدلالهم بالمكاتب فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن عتق المكاتب إبراء وتحرير العتق يكون بالعقد وليس كذلك المختلعة .
والثاني : أن بقاء المال على المكاتب كبقاء الرجعة على المطلقة . لأن يعتق بالصريح والكناية ، ولو قال كل عبيدي أحرار دخل في جملتهم ، فكذلك جاز أن يلحق المكاتب العتق كما يلحق الرجعية الطلاق بالصريح والكناية وتدخل في جملة نسائه إن طلقهن . ولا يلحق المختلعة الطلاق لأنه لا يملك رجعتها ولا يلحقها كناية الطلاق ولا تطلق لو قال كل نسائي طوالق ، فكان إلحاق المكاتب بالرجعية في الوجوه التي ذكرنا ، أولى من إلحاقه بالمختلعة . والله أعلم .