پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص18

وأما السكنى فسكنى المعتدة مستحق بالطلاق دون النكاح ، لأن سكنى النكاح مخالف لسكنى الطلاق من وجهين :

أحدهما : أن سكنى النكاح يسقط باتفاقهما على تركه ، وسكنى الطلاق لا يسقط وإن اتفق على تركه .

والثاني : أن سكنى النكاح يكون حيث شاء الزوج ، وسكن الطلاق مستحق في المنزل الذي طلقت فيه فافترقا .

وإذا كان كذلك ثبت أن المختلعة لم يبق عليها من أحكام النكاح شيء وكذلك الطلاق ، ولو كان وجوب العدة موجباً لبقاء النكاح ووقوع الطلاق ، لوقع الطلاق عليها إذا اعتدت من وطء شبهة أو من الطلاق الثلاث ، ولك أن تحرر هذا الانفصال قياساً ثانياً فتقول : كل تصرف استفاد بعقد النكاح يجب أن يزول بزوال النكاح كالإيلاء والظهار واللعان .

فإن قيل : فالإيلاء يصح منها وتضرب له المدة إذا تزوجها ، قيل فكذلك الأجنبية عندكم ، ويكون يميناً يصير بالنكاح المستجد إيلاء ولو كان ذلك إيلاء زوجته لضربت له المدة وطولب بعد الأربعة أشهر بالبينة أو الطلاق كما يطالب به في الزوجية فبطل ما قالوه من صحة الإيلاء منها ، ولأن كل من لا يملك عليها الطلاق ببدل لا يملك عليها الطلاق بغير بدل كالأجنبيات طرداً والزوجات عكساً .

فإن نوقض بالمجنونة يصح طلاقها بغير بدل ، ولا يصح ببدل لم يصح النقص ، لأن المجنونة لا يصح طلاق الخلع معها ، ويصح مع وليها ، ومع أجنبي منها فصار طلاقها بالبدل صحيحاً ، ولأن من لا يلحقها مكنى الطلاق لم يلحقها صريحه ، كالأجنبية طرداً ، والزوجة عكساً .

فإن قيل : فالكناية أضعف من الصريح فلم يلحقها كناية طلاق لضعفه ولحقها صريحه لقوته . قيل : الكناية مع النية كالصريح بغير نية . فاستويا في القوة ، ولأن ما أفاد الفرقة في الزوجة لم يفسده في المختلعة كالكناية .

فإن قيل : نكاح المختلعة أضعف من نكاح الزوجة ، فإذا دخل عليها ضعف الكناية لم يعمل فيها ، وإن عمل في الزوجة ، قيل : عكس هذا ألزم لأنه إذا عمل أضعف ، وأضعف الطلاقين في أقوى النكاحين كان أولى أن يعمل في أضعفهما .

فأما الاحتجاج بالآية فلا دليل لهم فيها ، لأنه قال : ( الطلاق مرتان ) فجوز بعد الثانية الخلع أو الطلاق ، ولم يجوز بعد الخلع ، فلم يكن فيها دليل . وأما الخبر فضعيف