الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص16
وفي مسألة الإملاء قد ملكها نفسها بسقوط الرجعة ، وإنما شرط حدوث خيار لها في ثبوت الرجعة فلذلك ثبت حكم العوض وبطلت الرجعة .
وأما الاستدلال الرابع بالمحجور عليها فهو أو هي استدلال ذكره وليس إذا فسد عقد المحجور عليه في الأحوال ما أوجب أن لا يصح عقد غير المحجور عليه في الأحوال كالبيوع وسائر العقود والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا خالع زوجته على طلقة أو طلقتين وبقيت على واحدة أو اثنتين ثم طلقها في العدة لم يقع طلاقه سواء طلقها بصريح الطلاق أو بكنايته وسواء عجل ذلك في العدة أو بعد العدة .
وبه قال من الصحابة : ابن عباس وابن الزبير .
ومن التابعين : عروة بن الزبير .
ومن الفقهاء : أحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : إن طلقها في العدة بصريح الطلاق وقع طلاقه وإن طلقها بكناية الطلاق كقوله : أنت بائن أو حرام أو على صفة كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها ، أو قال : كل نسائي طوالق ، لم تطلق في هذه الأحوال الثلاث .
وقال مالك : إن طلقها عقيب خلعه حتى اتصل طلاقه بخلعه طلقت وإن انفصل عن خلعه لم تطلق .
وقال الحسن البصري : إن طلقها في مجلس خلعه طلقت وإن طلقها في غيره لم تطلق واستدل من نص قول أبي حنيفة بقول الله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك ) إلى