الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص594
والضرب الثاني : أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير استيطان ، كأنه نوى مقام أربعة أيام فما زاد إلى مدة قدرها ثم يعود إلى وطنه ففي وجوب قضائه لتلك المدة وجهان :
أحدهما : لا يلزمه القضاء ، لأنه وإن كان مقيماً فهو غير مستوطن .
والوجه الثاني : يلزمه القضاء ، لأنه مقيم فأشبه المستوطن ، وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا ؟ فأحد الوجهين : أن الجمعة لا تنعقد به وإن وجبت عليه فعلى هذا لا يلزمه قضاء القسم ، لأنه بالمسافر أخص .
والوجه الثاني : أن الجمعة تنعقد به كما تجب عليه ، فعلى هذا يلزمه قضاء القسم لأنه بالمقيم أخص ، فإذا قيل : لا قضاء عليه ، فلا مقال .
وإذا قيل : عليه القضاء ، فعليه أن يقضي مدة المقام ، وفي قضاء مدة العود وجهان :
أحدهما : يقضيه إلحاقاً بما تقدمه .
والوجه الثاني : لا يقضيه لمعاناة السفر فيه كالسفر في التوجه ، والله أعلم .