الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص592
يقسم بينهما في حضره إلا أن يعتزلهما فيسقط القسم لهما ، ولا يقضي المقيمين مدة سفره بالخارجتين ، وإن قسم لهما كما لا يقضي مدة سفره بالواحدة فلو سافر بواحدة منهن بالقرعة ثم أراد في سفره إخراج واحدة من المقيمات أقرع بينهن ، ولم يكن لهن أن ينفردن بالقرعة ، لأن فيها حقاً للزوج فلا يبطل حقه من القرعة بانفرادهن بها ، وأقرع الحاكم بينهن وأخرج من قرعت منهن ، فإذا وصلت إليه استأنف القسم بينهما وبين المتقدمة معه ، ولم يقضها مدة سفرها إليه .
فلو تراضى المقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في القرعة ، فلو حصل معه في السفر اثنتان بالقرعة فأراد رد إحداهما لم يكن له ردها إلا بالقرعة والله أعلم .
فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع ، لأنه لو لزمه إتمام سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة المقيمة من قسم العقد أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : قد سقط حقها من ذلك ، ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة ، لأن المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما فيه من التفضيل .
والوجه الثاني : وهو أصح ، لها عليه قسم العقد فتقدمها به قبل قسم المماثلة ، لأنه حق لها توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد ، والله أعلم .