پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص592

يقسم بينهما في حضره إلا أن يعتزلهما فيسقط القسم لهما ، ولا يقضي المقيمين مدة سفره بالخارجتين ، وإن قسم لهما كما لا يقضي مدة سفره بالواحدة فلو سافر بواحدة منهن بالقرعة ثم أراد في سفره إخراج واحدة من المقيمات أقرع بينهن ، ولم يكن لهن أن ينفردن بالقرعة ، لأن فيها حقاً للزوج فلا يبطل حقه من القرعة بانفرادهن بها ، وأقرع الحاكم بينهن وأخرج من قرعت منهن ، فإذا وصلت إليه استأنف القسم بينهما وبين المتقدمة معه ، ولم يقضها مدة سفرها إليه .

فلو تراضى المقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في القرعة ، فلو حصل معه في السفر اثنتان بالقرعة فأراد رد إحداهما لم يكن له ردها إلا بالقرعة والله أعلم .

فصل

وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعاً ، وأراد أن يسافر بواحدة منهن وجب عليه أن يقرع بين الأربع فأيتهن قرعت سافر بها ، ولا يجوز أن تختص بإخراج إحدى الجديدتين وإن كان قسم العقد لها معجلاً فإن خرجت قرعة السفر على إحدى المتقدمين فسافر بها وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ثم الثانية بعدها فإذا أوفاها حق العقد استأنف قسم المماثلة بين جماعتين ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين فسافر بها سقط حقها من قسم العقد ، لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع ، وقد حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة .

فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع ، لأنه لو لزمه إتمام سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة المقيمة من قسم العقد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد سقط حقها من ذلك ، ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة ، لأن المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما فيه من التفضيل .

والوجه الثاني : وهو أصح ، لها عليه قسم العقد فتقدمها به قبل قسم المماثلة ، لأنه حق لها توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد ، والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وإن خرج بواحدةٍ بغير قرعةٍ كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر واحدةٍ إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها مغيبه مع التي خرج بها ولو أراد السفر لنقلةٍ لم يكن له أن ينتقل ‘ .