پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص568

مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة على الرجل ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الإملاء

قال الشافعي رحمه الله : ‘ قال الله تبارك وتعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الِّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ( البقرة : 228 ) ( قال الشافعي ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلمٌ ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها حقاً حظر عليه النشوز عنه كما أوجب له عليها من ذلك حقاً حظر عليها النشوز عنه قال الله تعالى : ( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) ( الأحزاب : 50 ) . إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة ونفقة ، وقسم ، قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ( النساء : 19 ) . فكان من عشرتها بالمعروف تأدية حقها والتعديل بينهما ، وبين غيرها في قسمها قال تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطيِعُواْ أَنْ تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَقَةِ ) ( النساء : 129 ) . وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ) ( البقرة : 228 ) . فبين الله تعالى أن لهن حقاً ، وأن عليهن حقاً ، ولم يرد بقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) ( البقرة : 228 ) في تجانس الحقين وتماثلهما ، وإنما أراد في وجوبهما ولزومهما فكان من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة والكسوة .

ثم فسر الشافعي قوله بالمعروف : فقال : ‘ وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه ‘ .

وهذا صحيح ، لأنه ليس فعل المكروه من المعروف المأمور به بين الزوجين ولا إلزام المؤنة في استيفاء الحق معروف .

ثم قال : ‘ لا بإظهار الكراهية في تأديته ‘ .