الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص566
إلى أنه مستحب ، وفعله أولى من تركه لما روي أن النبي ( ص ) سئل عن النثر فقال : هبة مباركة .
وقال بعض أصحابنا ، هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه وفعله وتركه سواء ، وقال سائر أصحابنا وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه مكروه وتركه أفضل من فعله لأمور :
أحدها : أنه قد يوقع بين الناس تناهباً وتنافراً وما أدى إلى ذلك فهو مكروه .
والثاني : أنه قد لا يتساوى الناس فيه وربما حاز بعضهم أكثره ولم يصل إلى آخرين شيء منه فتنافسوا .
والثالث : أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسقاط المروآت إن أخذوا أو يتسلط عليهم السفاء إذا أمسكوا ، وقد كانت الصحابة ، ومن عاصر الرسول ( ص ) أحفظ للمروآت وأبعد للتنازع والتنافس ، فلذلك كره النثار بعدهم وإن لم يكره في زمانهم وعادة أهل المروآت في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم فيخرج عن حكم النثر إلى الهدايا .
أحدهما : أن يكون نثره بين الناس ويصير ذلك ملكاً لجماعتهم ، ولا يتعين ملكه لواحد منهم إلا بالأخذ .
والوجه الثاني : أنه باق على ملك صاحبه حتى يلتقطه الناس فيملك كل واحد منهم ما التقطه فيزول عنه ملك صاحبه .
أحدهما : أنه مكروه قال الشافعي : لأنه قد يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه ، فعلى هذا لا يلزمهم التقاط ؛ لأن فعل المكروه لا يلزم .
والوجه الثاني : أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعواً كما لا يكره أكل طعام الوليمة للمدعو ، وإن جاز أن يأكله من غيره أحب إلى صاحبه ، فعلى هذا لا يجب