الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص565
منفعة وقال أبو حامد الإسفراييني : إن كانت مستعملة للزينة حرمت ، وإن كانت مستعملة للمنفعة لتستر باباً أو تقي من حر أو برد جاز ، ولم يحرم ؛ لأن العدول بها عن الزينة إلى المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الانتفاع بالشيء لا يخرجه من أن يكون مصاناً عظيماً فحرم استعمالها في الحالين ، وسقط بها فرض الإجابة إلى الوليمة .
والضرب الثاني : أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يستعمل لحاجة أو منفعة ، لأنها تستر باباً أو تقي من حر أو برد فلا بأس باستعمالها .
والضرب الثاني : أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها فهي سرف مكروه . روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الجدران واللبن ‘ لكن لا يسقط بهذه الستور فرض الإجابة للوليمة ؛ لأن حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة .
فأما صورة حيوان لم يشاهد مثله مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له جناح طير ففي تحريمه وجهان :
أحدهما : يحرم بل يكون أشد تحريماً ؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ، ولقول النبي ( ص ) : ‘ يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبداً ‘ .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي لا تحرم ؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية ، فعلى الوجه الأول يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن وعلى الوجه الثاني لا يحرم .
قال الماوردي : أما نثر السكر واللوز في العرس أو غير ذلك من طيب أو دراهم فمباح إجماعاً اعتباراً بالعرف الجاري فيه لما روي أن النبي ( ص ) حين زوج علياً بفاطمة رضي الله عنها نثر عليهما لكن اختلف الفقهاء في استحبابه وكراهيته فمذهب أبو حنيفة