الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص560
وإن اعتذر بمطر يبل الثوب كان عذراً ؛ لأنه عذر في التأخر عن فرض الجمعة ، وإن اعتذر بزحام الناس في الوليمة لم يكن ذلك عذراً في التأخر عن الإجابة وقيل احضر ، فإن وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان المدعو صائماً لزمه الحضور ، ولم يكن صومه عذراً في التأخير لرواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطراً فليأكل ، وإن كان صائماً فليدع ، وليقل : إني صائم ‘ .
ولأن المقصود بحضوره التجمل أو التكثر أو التواصل والصوم لا يمنع من ذلك فإذا حضر الصائم لم يخل صومه من أن يكون فرضاً أو تطوعاً ، وإن كان صومه فرضاً لم يفطر ودعا للقوم بالبركة ، وقال : إني صائم ، وكان بالخيار بين المقام أو الانصراف لما قدمناه ، من رواية ابن عمر وفعله ، وإن كان صومه تطوعاً فالمستحب له أن يأكل ، ويفطر لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم ، فإن كان تطوعاً فليفطر وإلا فليصل ‘ أي فليدع ولا يجب عليه الفطر ؛ لأنه في عبادة فلم تلزمه مفارقتها ؛ ولأن من الفقهاء من يحظر عليه الخروج من صوم التطوع ويوجب عليه القضاء .