الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص557
ولأنها لو وجبت لكان مأخوذاً بفعلها حياً ، ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر الحقوق وكان بعض أصحابنا يتوسط في وجوبها مذهباً معلولاً ، ويقول هي في فروض الكفايات إذا أظهرها الواحد في عشيرته أو قبيلته ظهوراً منتشراً سقط فرضها عمن سواه وإلا خرجوا بتركها أجمعين ، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن ما وجب من حقوق النكاح تعين كالولي والشاهدين .
والثاني : أن ما تعلق بحقوق الأموال الخاصة عم وجوبه كالزكوات أو عم استحبابه كالصدقات .
والثالث : أن فروض الكفاية مختص بما عم سنته كالجهاد أو ما تساوى فيه الناس كغسل الموتى وهذا خاص معين فلم يكن له في فروض الكفاية مدخل .
والدليل على ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الإجابة ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من دعي إلى وليمة فلم يجب فلقد عصى الله ورسوله ومن جاءها بغير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً ‘ .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أجيبوا الداع فإنه ملهوف ‘ .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت ‘ .
وروي أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ شر الطعام الولائم يدعى إليها الأغنياء ويحرمه الفقراء والمساكين ‘ .
ولأن في الإجابة تآلفاً وفي تركها ضرراً وتقاطعا .