الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص551
والخامس : الفسخ بالعيوب فإن كان ذلك رفعاً للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه ؛ لأنه لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى ، وإن كان ذلك قطعاً للعقد بحدوثه بعده فهو وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة .
وأما القسم الثالث : أن تكون الفرقة من جهتها دون فلا متعة فيها ، وإن تنوعت لأنه لما كان فسخها مسقطاً لصداقها فأولى أن يسقط متعتها ، وهذه الفرقة قد تكون من ستة أوجه :
أحدها : بردتها .
والثاني : بإسلامها .
والثالث : بأن تجد فيها عيباً فتفسخ نكاحه .
والرابع : أن تعتق وزوجها عبد فتختار فسخ نكاحه .
والخامس : بأن يعسر الزوج بنفقتها فتختار فسخ نكاحه .
والسادس : بأن تظهر فيه عنة فيؤجل لها ثم تختار فسخ نكاحه بها ألا أن المزني حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها عندي متعة قال المزني : وهذا عندي غلط عليه ، وقياس قوله لا حق لها ؛ لأن الفرقة من قبلها دونه .
وهذا وهم من المزني في النقل واستدراك منه في الحكم ؛ لأن الشافعي قد قال في كتاب ‘ الأم ‘ وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه فليس لها عندي متعة فسها الكاتب في نقله فأسقط قوله : ‘ فليس ‘ ونقل ما بعده فقال : فلها عندي متعة وتعليل الشافعي يدل على السهو في النقل ؛ لأنه قال : فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتها ، والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها .
وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الفرقة من جهتها فهو على ضربين :
أحدهما : أن يغلب فيه جهة الزوج .
والثاني : أن يغلب فيه جهة الزوجة .
فأما ما يغلب فيه جهة الزوجة فشيئان :
أحدهما : الخلع ، لأنه تم بهما إلا أن المغلب فيه الزوج ؛ لأن الفرقة من جهته وقعت ؛ ولأنه قد يصل إلى الخلع عنها مع غيرها .