الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص547
قال الشافعي رحمه الله : ‘ جعل الله المتعة للمطلقات وقال ابن عمر لكل مطلقةٍ متعةٌ إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ‘ .
قال الماوردي : أما النفقة فما قدمناه من المال المستحق بالفرقة في النكاح مأخوذ من المتاع ، وهو كل ما استمتع به من المنافع ومنه قول الشاعر :
والكلام في هذه المسألة يشتمل على الطلاق الذي يستحق به المتعة ، والطلاق ينقسم ثلاثة أقسام .
قسم يوجب المتعة .
وقسم لا يوجبها .
وقسم مختلف فيه .
فأما القسم الذي يوجب المتعة فهو طلاق المفوضة التي لم يسم لها صداق ولا فرض لها بعد العقد صداق إذا طلقت قبل الدخول فلا ينصف لها صداق ، وليس لها إلا متعة على ما قدمنا بيانها لقول الله تعالى : ( لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ( البقرة : 236 ) فجعل لها المتعة إذا لم يكن لها مهر ولم يدخل بها ، وهذه المتعة واجبة ، واستحبها مالك ولم يوجبها لقول الله تعالى : ( حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ ) ( البقرة : 236 ) وقد مضى عليه من الكلام ما أقنع مع ظاهر ما تضمنته الآية من الأمر ، ولأنه قد ملك بضعها ، وهي لا تستحق شيئاً من المهر إذا لم يسم قبل الدخول ، فلو لم يجب لها المتعة لخلا بضعها من بدل فصارت كالموهوبة التي خص بها رسول الله ( ص ) دون غيره من أمته ؛ ولأنها قد ابتذلت بالعقد الذي لم تملك له بدلاً ، فاقتضى أن تكون المتعة فيه بدلاً ؛ لأن لا تصير مبتذلة بغير بدل .