الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص544
قال الماوردي : وهذا إنما قاله الشافعي رداً على مالك ، فإنه زعم أن الخلوة إن كانت في بيت الزوج فالقول معها قول مدعي الإصابة . وإن كانت في بيت الزوجة فإن طالت حتى زالت الحشمة بينهما فالقول قول مدعي الإصابة منهما .
وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهما ، فالقول قول منكرها ، استدلالاً بأنه عرف الحكام بالمدينة .
وهذا فاسد ؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها ، وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة .
وإن لم توجب كمال المهر كانت في جميع أحوالها كذلك ، وقد تكون الإصابة في قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها ، وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها ، ولا تكون في خلوة بيته .
فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه ، ولا تعليل يقتضيه ، ولا أصل يرجع إليه وفعل حكام المدينة ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل .
إحداهن : أن يتفقا على الإصابة فيكمل المهر وتجب العدة وتستحق الرجعة إجماعاً على الأقاويل كلها .
والحال الثانية : أن يتفقا على عدم الإصابة .
فعلى قول الشافعي في الجديد والإملاء لا يكمل المهر ، ولا تجب العدة ، ولا تستحق الرجعة .
فعلى هذا : لو جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العقد وقد اتفقا على أن الإصابة بينهما لحق به الولد ؛ لأنها فراش .
وفي استكمال المهر على الجديد والإملاء وجهان :
أحدهما : يستكمل المهر ؛ لأن حدوث الولد دليل على تقدم الإصابة .
والوجه الثاني : أنه لا يستكمل المهر ، ولا يكون لها إلا نصفه ، لجواز أن يكون قد استدخلت منيه فعلقت منه من غير إصابة .