پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص539

بالخلوة ، وعندنا بتغيب الحشفة ، والإفضاء يكون بما زاد على ذلك من المبالغة في الإيلاج ، فصار الوطء الذي تجب به دية الإفضاء زائداً على الوطء الذي يجب به المهر ، فوجب أن يكون لكل واحد منهما حكمه .

وأما استدلالهم : بأنه حادث عن وطء مستحق فوطء الإفضاء غير مستحق ، لأن الوطء المستحق ما لم يفض إلى الإفضاء كضرب الزوجة أبيح به ما لا يفض إلى التلف ، فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح فضمن ، كذلك وطء الإفضاء غير مباح فضمن

فصل

وأما مالك فاستدل على أن في الإفضاء حكومة بأن الحاجز بين المخرجين كالحاجز في الأنف بين المنخرين وقد ثبت في الحاجز بين المنخرين إذا قطع حكومة ، كذلك في خرق الحاجز بين المخرجين حكومة .

ودليلنا : هو أن الحاجة بين المخرجين أعظم منفعة من الشفرين ؛ لأن خرق الحاجز يفضي إلى استرسال البول ، وقطع الشفرين لا يقتضيه ، ثم ثبت أن في الشفرين الدية فكان في خرق الحاجز أولى أن تجب فيه الدية .

فأما الحاجز بين المنخرين فمخالف للحاجز بين المخرجين ؛ لأن هذا عضو بكامله فجاز أن تكمل فيه الدية وذاك بعض عضو فلم تكمل فيه الدية .

فصل

فإذا تقرر أن في الإفضاء الدية مع المهر ، فإنما يجب فيه الدية إذا لم يلتحم الحاجز على حاله منخرقاً ، فأما إن التحم وعاد إلى حاله حاجزاً بين المخرجين فلا دية فيه وفيه حكومة ؛ لأنه جان عليه وليس بمستهلك له ، ولهذا قال الشافعي : ولو أفضاها فلم تلتئم فعليه ديتها ، فدل على أن التئامه يمنع من وجوب ديتها ، وإذا كان كذلك فالدية إذا وجبت فيه فهي إن عمد ففي ماله وإن أخطأ فعلى عاقلته ، ثم هو ممنوع من وطئها حتى يندمل جرحها ويبرأ الفرج الذي لا يضرها جماعة فيمكن حينئذ من جماعها .

فلو ادعى برأها واندمالها ليطأها وقالت : بل أنا على مرضي لم أبرأ منه ولم يندمل وأنكر ما قالت فالقول قولها مع يمينها ويمنع من وطئها لأمرين :

أحدهما : أن مرضها متيقن وبرءها مظنون .

والثاني : أنه مغيب يمكن صدقها فيه فجرى مجرى الحيض ، ثم لها النفقة وإن كان ممنوعاً منها كالمريضة ، والله أعلم .

القول في الخلوة في إيجابها المهر
مسألة

قال الشافعي : ‘ فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر لقول الله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا