الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص539
بالخلوة ، وعندنا بتغيب الحشفة ، والإفضاء يكون بما زاد على ذلك من المبالغة في الإيلاج ، فصار الوطء الذي تجب به دية الإفضاء زائداً على الوطء الذي يجب به المهر ، فوجب أن يكون لكل واحد منهما حكمه .
وأما استدلالهم : بأنه حادث عن وطء مستحق فوطء الإفضاء غير مستحق ، لأن الوطء المستحق ما لم يفض إلى الإفضاء كضرب الزوجة أبيح به ما لا يفض إلى التلف ، فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح فضمن ، كذلك وطء الإفضاء غير مباح فضمن
ودليلنا : هو أن الحاجة بين المخرجين أعظم منفعة من الشفرين ؛ لأن خرق الحاجز يفضي إلى استرسال البول ، وقطع الشفرين لا يقتضيه ، ثم ثبت أن في الشفرين الدية فكان في خرق الحاجز أولى أن تجب فيه الدية .
فأما الحاجز بين المنخرين فمخالف للحاجز بين المخرجين ؛ لأن هذا عضو بكامله فجاز أن تكمل فيه الدية وذاك بعض عضو فلم تكمل فيه الدية .
فلو ادعى برأها واندمالها ليطأها وقالت : بل أنا على مرضي لم أبرأ منه ولم يندمل وأنكر ما قالت فالقول قولها مع يمينها ويمنع من وطئها لأمرين :
أحدهما : أن مرضها متيقن وبرءها مظنون .
والثاني : أنه مغيب يمكن صدقها فيه فجرى مجرى الحيض ، ثم لها النفقة وإن كان ممنوعاً منها كالمريضة ، والله أعلم .