الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص532
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا دفع الزوج صداق زوجته وسألها تسليم نفسها لم يخل حالها من أحد أمرين :
إما أن تكون صغيرة ، أو كبيرة .
فإن كانت كبيرة لزمها تسليم نفسها كما يلزم البائع تسليم المبيع بعد قبض ثمنه ، والمؤجر تسليم ما أجر بعد قبض أجرته .
فإن استنظرته لبناء دار أو استكمال جهاز لم يلزمه إنظارها وإن استنظرته لمراعاة نفسها وتعاهد جسدها لزمه انتظارها يوماً ويومين وأكثر ثلاثة أيام ، لأن المرأة لا تستغني مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب لها بمراعاة جسدها وتفقد بدنها لو أنها ربما كانت على صفة تنفر نفس الزوج منها .
وقد روى الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي ( ص ) نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلاً .
فما نهى الزوج الذي قد ألفها ، وألفته عن أن يطرقها ليلاً ولم تتأهب له لأن لا يصادفها على حال تنفر منها نفسه فالزوج الذي لم يألفها ولم تألفه ، ولم يعرفها ولم تعرفه أولى بالنهي .
وأكثر مدة إنظارها ثلاثة أيام ؛ لأن لها في الشرع أصلاً وأنها أكثر القليل وأقل الكثير ، وهذا منصوص الشافعي هاهنا وفي كتاب ‘ الأم ‘ وقال في ‘ الإملاء ‘ .
لا تمهل ، وليس هذا مخالفاً لما قاله هاهنا وفي الأم ، وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر من ثلاثة أيام رداً على مالك في جواز إمهالها السنة .
أحدهما : أن يمكن الاستمتاع بمثلها ؛ لأنها ابنة تسع أو عشر قد قاربت البلوغ وأمكن استمتاع الأزواج بها ، فهي كالكبيرة ، لها أن يطالبه وليها بمهرها وعليها تسليم نفسها .
والضرب الثاني : أن لا يمكن الاستمتاع بمثلها ، لأنها ابنة ست أو سبع بحسب حالها ، فرب صغيرة السن يمكن الاستمتاع بها ورب كبيرة السن لا يمكن الاستمتاع بها