الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص523
وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيباً ففي رجوعه بأرشه وجهان :
أحدهما : لا رد ولا أرش .
والثاني : له الرد والرجوع بالثمن ، فإن تعذر الرد رجع بالأرش .
ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ثم فلس هذا المشتري فللبائع أن يضرب بالثمن مع غرماء المشتري قولاً واحداً بخلاف ما تقدم لأنه استحق غير ما وهب له .
ويتفرع على ما ذكرنا : أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه فقد عتق بالإبراء كما يعتق بالأداء ، فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء ؟ .
فيه وجهان :
أحدهما : لا يلزمه ، لأنه ما استأدى منه شيئاً .
والثاني : يلزمه ، لأن الإبراء يقوم مقام الأداء . والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : أن تهب له نصف صداقها ثم يطلقها قبل الدخول ، ففي رجوعه عليها أربعة أقاويل :
أحدها : لا يرجع عليها بشيء ، ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه .
والقول الثاني : أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ويكون النصف المملوك بالهبة كالمملوك بالابتياع .
والقول الثالث : أنه يرجع عليها بنصف الموجود وهو الربع ، وبنصف قيمة الموهوب وهو الربع .
والقول الرابع : أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع ، ولا شيء له سواه ، وكأن الموهوب لم يكن صداقاً بعوده إليه .