پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص523

وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيباً ففي رجوعه بأرشه وجهان :

أحدهما : لا رد ولا أرش .

والثاني : له الرد والرجوع بالثمن ، فإن تعذر الرد رجع بالأرش .

ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ثم فلس هذا المشتري فللبائع أن يضرب بالثمن مع غرماء المشتري قولاً واحداً بخلاف ما تقدم لأنه استحق غير ما وهب له .

ويتفرع على ما ذكرنا : أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه فقد عتق بالإبراء كما يعتق بالأداء ، فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء ؟ .

فيه وجهان :

أحدهما : لا يلزمه ، لأنه ما استأدى منه شيئاً .

والثاني : يلزمه ، لأن الإبراء يقوم مقام الأداء . والله أعلم .

لو وهبت الزوجة لزوجها نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول
مسألة

قال الشافعي : ‘ وكذلك إن أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها لم يرجع بشيءٍ ولا أعلم قولاً غير هذا إلا أن يقول قائلٌ هبتها له كهبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجهٌ ( قال المزني ) والأحسن أولى به من الذي ليس بأحسن والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : أن تهب له نصف صداقها ثم يطلقها قبل الدخول ، ففي رجوعه عليها أربعة أقاويل :

أحدها : لا يرجع عليها بشيء ، ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه .

والقول الثاني : أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ويكون النصف المملوك بالهبة كالمملوك بالابتياع .

والقول الثالث : أنه يرجع عليها بنصف الموجود وهو الربع ، وبنصف قيمة الموهوب وهو الربع .

والقول الرابع : أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع ، ولا شيء له سواه ، وكأن الموهوب لم يكن صداقاً بعوده إليه .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وإن خالعته بشيءٍ مما عليه من المهر فما بقي فعليه نصفه ( قال المزني ) هذا أشبه بقوله لأن النصف مشاعٌ فيما قبضت وبقي ‘ .