پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص522

وإن قيل : لا رجوع ، وكان قد كافأها على هبته ففي رجوعه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في وجوب المكافأة :

أحدهما : لا يرجع ، إذا قيل : إن المكافأة لا تجب .

والثاني : يرجع ، إذا قيل : إن المكافأة تجب .

فصل

وإن كان الصداق ديناً فعلى ضربين :

أحدهما : أنه تهبه للزوج بعد قبضه منه ، فيكون في حكم الصداق إذا كان عيناً فوهبتها له في أن رجوعه يكون على قولين .

والضرب الثاني : أن تبرئه منه قبل قبضه ، فإذا قيل : لا يرجع مع الهبة فأولى أن لا يرجع مع الإبراء ، وإذا قيل : يرجع مع الهبة ففي رجوعه مع الإبراء قولان .

ومن أصحابنا من خرج في رجوعه عليها مع الهبة والإبراء ثلاثة أقاويل :

أحدها : يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .

والقول الثاني : لا يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .

والقول الثالث : يرجع عليها ، إن وهبت ، ولا يرجع عليها إن أبرأت .

والفرق بين الهبة والإبراء : أن الهبة تصرف والإبراء إسقاط ، وهذه الطريقة أولى .

فعلى هذا لو كان بعض صداقها عيناً وبعضه ديناً فوهبت له العين وأبرأته من الدين ، أجرى على العين حكم الهبة في جواز الرجوع ، وعلى الدين حكم الإبراء في عدم الرجوع .

وعلى هذا : لو وهبت له الصداق إن كان عيناً أو أبرأته منه إن كان ديناً ثم ارتدت قبل الدخول فملك الرجوع عليها بجميع صداقها .

كان في رجوعه عليها بجميعه ثلاثة أقاويل ، كما يرجع عليها في الطلاق بنصفه :

أحدها : لا يرجع بشيء في الهبة والإبراء .

والثاني : يرجع عليها بجميعه في الهبة والإبراء .

والثالث : يرجع عليها بجميعه في الهبة ، ولا يرجع بشيء في الإبراء .

فصل

ويتفرع على ما ذكرنا : أن يبتاع الرجلان سلعة ويهب البائع للمشتري ثمنها ثم تستحق السلعة من مشتريها ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين في رجوع الزوج .