الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص519
أحدهما : أنه إسقاط ملك فأشبه العتق .
والثاني : أنه عفو فأشبه العفو عن القصاص والشفعة .
وإن كان العافي هو الزوج : فعفوه هبة محضة لا يصح من الألفاظ الستة إلا بإحدى لفظين : إما الهبة وإما التمليك ، ولا يتم إلا بثلاثة أشياء :
ببذل الزوج ، وقبول الزوجة ، وقبض من الزوج أو وكيله فيه إلى الزوجة أو وكيلها فيه .
فإن لم تقبض فله الرجوع ، وهو معنى قول الشافعي : فله الرجوع قبل الدفع .
– فإن كان العافي هو الزوج ، ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق ، فإن قيل : إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضاً يصح بأحد الألفاظ الستة : إما بالعفو ، أو بالإبراء ، أو بالترك ، أو الإسقاط ، أو التمليك ، أو الهبة ، وفي اعتبار قبولها وجهان على ما مضى .
وإن قيل : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إبطالاً لتملك الصداق ، فيصح بالألفاظ الستة التي يصح بها الإبراء ، أو يصح بزيادة لفظتين وهما : الإحلال ، والإباحة ، فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ ، ولا يفتقر إلى القبول وجهاً واحداً لا يختلف أصحابنا فيه ، كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قبول .
– وإن كان العافي منهما هي الزوجة ، فعفوها هبة محضة تصح بإحدى لفظين : إما الهبة أو التمليك ، ولا تتم إلا بثلاثة أشياء : بالبذل ، والقبول ، والقبض . فإن عفا الزوجان جميعاً نظر .
– فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج ، لأن عفو الزوجة إبراء وعفو الزوج هبة .
– وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجة ، لأن عفو الزوج إبراء ، وعفو الزوجة هبة .
أحدهما : أن يكون في يد الزوج ، فلا يخلو العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة .