پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص512

فإن قيل : أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب ؟ .

قيل : الدرك إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدر ، فصار ضمانه ضماناً واجبا معلوماً .

فهذا مذهب الشافعي في ضمان ما لم يجب وليس بواجب في الحال أنه باطل .

وقال أبو إسحاق المروزي : يصح ضمان ما لم يجب بشرطين :

أحدهما : أن يكون لإنسان معين ، فإن كان لغير معين لم يصح .

والثاني : أن يكون في معلوم مقدر ، فإن كان في غير مقدر لم يصح اعتباراً بضمان الدرك .

وليس لهذا الجمع وجه ، والفرق بينهما : أن استحقاق الدرك يقتضي وجوبه قبل الضمان فصح ، وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصح ، والله أعلم .