الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص510
والوجه الثالث : أن الخيار باطل والصداق جائز ، لأن الصداق تبع للنكاح فيثبت ثبوته ، ولم يقدح فيه بطلان الشرط .
وحكي عن طاوس وسفيان الثوري : أن الشرط باطل والنكاح جائز .
وحكي عن ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح جائز والشرط ثابت . وهذا قول فاسد بما قدمناه في كتاب البيوع .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا كان الزوج ملطاً بنفقة زوجته وضمنها عنه أبوه أو غير أبيه من جميع الناس فسواء .
وهو على ضربين :
أحدهما : أن يضمن نفقة ما مضى من الزمان ، فهذا ضمان مال قد وجب واستقر ، فيصح ضمانه إذا كان معلوم القدر ، ومن جنس يستقر ثبوته في الذمة .
والضرب الثاني : أن يضمن نفقة المستقبل ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون مجهول المدة ، مثل أن يضمن لها نفقتها أبداً ، فهذا ضمان باطل ، لأن ضمان المجهول باطل .
والضرب الثاني : أن يكون معلوم المدة مثل أن يضمن لها نفقتها عشر سنين ففي الضمان قولان ، بناء على اختلاف قولي الشافعي في نفقة الزوجة بماذا وجبت .
فأحد قوليه وهو في القديم وهو قول مالك : أنها وجبت بالعقد وحده وتستحق قبضها بالتمكين الحادث بعده كالصداق الواجب بالعقد والمستحق بالتمكين .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أنها تجب بالتمكين الحادث بعد العقد ، وبه قال أبو حنيفة بخلاف الصداق ، لأن الصداق ف مقابلة العقد فصار واجباً بالعقد والنفقة في مقابلة الاستمتاع فصارت واجبة بالاستمتاع .
فإذا تقرر هذان القولان في وجوب النفقة كان ضمانها مبنياً عليهما .