پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص508

وإن كان من جهته بطل النكاح إن كان معها غيرها ، وصح إن انفرد بنفسها ، لأنها تستحق القسم مع غيرها ولا تستحقه بانفرادها .

وأما إن كان الشرط أن لا يدخل عليها سنة :

فقد قال الربيع : إن كان الشرط من جهته صح النكاح ، لأن له أن يمنع من الدخول بغير شرط ، وإن كان من جهتها بطل النكاح ، لأنه ليس لها أن تمنعه من غير شرط ، فصار الشرط مانعاً من مقصود العقد .

وعلى هذا التقدير لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإن كان الشرط من جهة الزوج صح العقد ، لأن له أن يطلقها من غير شرط ، وإن كان من جهة الزوجة بطل العقد ، لأنه منع من استدامة العقد .

ولو تزوجها على أن يخالعها بعد شهر .

فإن كان الشرط من جهتها بطل العقد ، وإن كان من جهته ففي بطلانه وجهان :

أحدهما : أن العقد باطل ، لأنه قد أوجب عليها بالخلع بذل ما لا يلزمها .

والوجه الثاني : أن العقد صحيح ، لأنه شرط لم يمنع من مقصود العقد ، فصار عائداً إلى الصداق ، فبطل به الصداق ، وكان لها مهر المثل .

فصل : وأما القسم الرابع

: وهو ما اختلف أصحابنا فيه فهو ما رفع بدل المقصود بالعقد وذلك شأن الصداق والنفقة .

فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها أبداً .

فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح ، لأنه حق لها إن تركته جاز ، فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة ، وهو باطل باشتراط سقوطه ، والنكاح جائز ولها مهر المثل والنفقة .

وإن كان الشرط من جهة الزوج فهل يقدح في صحة النكاح أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه قادح في صحة النكاح فيكون باطلاً ، لأن ذلك مقصود العقد من جهة الزوجة فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج .

والوجه الثاني : أنه غير قادح في صحة النكاح ، لجواز خلو النكاح من صداق ونفقة ، فعلى هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح ، ويحكم لها بمهر المثل . والله أعلم .

القول في شروط الخيار في النكاح
مسألة

قال الشافعي : ‘ ولو أصدقها داراً واشترط له أو لهما الخيار فيها كان المهر فاسداً ‘ .