الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص507
فهذه شروط فاسدة لأنها منعته مما له فعله ، وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود النكاح معها .
وإذا كان كذلك فللصداق المسمى حالان :
أحدهما : أن يكون أقل من مهر المثل ، فيبطل المسمى لبطلان الشروط التي قابلها جزء منه فصار به مجهولاً ، ويجب لها مهر المثل .
والحال الثانية : أن يكون المسمى من الصداق أكثر من مهر المثل ففيما تستحقه وجهان :
أحدهما : وهو الأصح أنها تستحق مهر المثل تعليلاً بما ذكرنا من بطلان المسمى بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولاً .
والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تستحق المسمى لأن لا يجتمع عليها بخسان : بخس بإسقاط الشروط ، وبخس بنقصان المهر .
ولأنها لم ترض مع ما شرطت إلا بزيادة ما سمت فإذا منعت الشروط لم تمنع المسمى .
وإن كان الشرط من جهته ، فتزوجها على أن لا يطأها فالنكاح على مذهب الشافعي صحيح ، لأن له الامتناع عن وطئها بغير شرط ، فلم يكن في الشرط منع من موجب العقد .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : على الزوج أن يطأها في النكاح مرة واحدة ، على قوله إذا شرط عليها أن لا يطأها يبطل النكاح كما لو شرطت عليه أن لا يطأها .
وليس هذا بصحيح لما ذكره في باب العنين .
فأما إذا كان الشرط أن يطأها ليلاً دون النهار ، فقد حكى أبو الطيب بن سلمة عن أبي القاسم الأنماطي أنه إن شرط الزوج عليها ذلك صح الشرط ، لأنه له أن يفعل ذلك من غير شرط ، وإن شرطت الزوجة ذلك بطل النكاح ، لأنه يمنع مقصود العقد ، وهذا صحيح . ولا يخالف فيه أبو علي بن أبي هريرة .
فأما إن كان الشرط أن لا يقسم لها :
فإن كان من جهتها صح النكاح ، لأن لها العفو عن القسم .