الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص495
فلم يترجح أحدهما على صاحبه ، وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفا ، ولأنهما لو تداعيا داراً هي في أيديهما ، وتساويا فيها ولم يترجح أحدهما على صاحبه بشيء تحالفا ، كذلك اختلاف الزوجين عند تساويهما يوجب تحالفهما .
وقال في اختلاف المتبايعين : إنه يبدأ بإحلاف البائع ، وهو يتنزل منزلة الزوجة في النكاح ، والزوج يتنزل منزلة المشتري في البيع .
وقال في كتاب ‘ الدعوى والبينات ‘ في اختلاف المتبايعين ما يدل على أن الحاكم بالخيار في البداية بإحلاف أيهما شاء .
فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق :
أحدها : أن المسألتين في اختلاف الزوجين والمتبايعين على ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه يبدأ بإحلاف البائع ، والزوجة على ما يقتضيه نصه في البيوع .
والقول الثاني : أنه يبدأ بإحلاف الزوج والمشتري على ما يقتضيه نصه في الصداق .
والقول الثالث : أن الحاكم بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء على ما يقتضيه كلامه في الدعوى والبينات .
والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي حامد المروزي : أن المسألتين على قول واحد ، وأن الحاكم فيهما بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء ، وأي المتبايعين شاء .
والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي : أن حكم المسألتين مختلف وأنه يبدأ في اختلاف الزوجين بإحلاف الزوج قبل الزوجة وفي اختلاف المتبايعين بإحلاف البائع قبل المشتري .
والفرق بينهما : أن جنبة البائع أقوى ، لعود السلعة إليه بعد التحالف ، فبدأ بإحلافه ، وجنبة الزوج أقوى ، لأنه قد ملك البضع ، ولا يزول ملكه عنه بعد التحالف فبدأ بإحلافه ، والله أعلم .
أحدهما : وهو قول كثير من أصحابنا : أنه يحلف كل واحد منهما يميناً واحدة تجمع النفي والإثبات ، لأنه أسرع إلى فصل القضاء .