پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص494

باب الاختلاف في المهر من كتاب الصداق

اختلاف الزوجين في قدر ، أو جنس ، أو صفة المهر المسمى .

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر مثلها وبدأت بالرجل ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، أو جنسه ، أو في صفته ، فقال الزوج : تزوجتك على صداق ألف ، وقالت الزوجة : بل على صداق ألفين ، أو قال : تزوجتك على دراهم ، وقالت : بل على دنانير ، أو قال : على صداق مؤجل ، فقالت : بل حال ، فكل ذلك سواء ، ويتحالف الزوجان عليه عند عدم البينة ، وقال النخعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو يوسف : القول فيه قول الزوج .

وقال أبو حنيفة ومحمد : إن كان الاختلاف بعد الطلاق ، فالقول قول الزوج ، وإن كان قبل الطلاق فالقول قول الزوجة ، إلا أن تدعي أكثر من مهر المثل ، فيكون القول في الزيادة على مهر المثل قول الزوج .

وقال مالك : إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج ، لأنه غارم ، وإن كان قبل الدخول تحالفا .

وأصل هذه المسألة : اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المثمن ، فيبني كل واحد من الفقهاء اختلاف الزوجين في الصداق على مذهبه في اختلاف المتبايعين في البيع . وقد مضى الكلام معه في كتاب البيوع .

ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما ، قول النبي ( ص ) : ‘ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ‘ .

وكل واحد من الزوجين مدع ومدعى عليه .

فان الزوج يقول : تزوجتك بألف ، وما تزوجتك بألفين .

والزوجة تقول : تزوجتني بألفين ، وما تزوجتني بألف .