الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص493
منها فإن كانت من هؤلاء ، وكان الزوج من عشيرتها ، ثقل مهرها .
وإن كان من غير عشيرتها خفف مهرها .
فإن قيل : فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات ، فالمعتبر في القيم حال التالف ، لا حال المتلف ، فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف ؟ .
قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح ، فجاز أن يعتبر بالتالف والمتلف ، وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها بالاستهلاك .
وعلى هذا : إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ويثقلن المهور في نكاح الشيوخ ، روعي ذلك ، والله أعلم .