الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص489
( لِيَبْلَُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) أي أيكم أتم عقلاً .
وروى كليب بن وائل عن عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) تلا : ‘ أيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاُ ‘ ثم قال : ‘ أيكم أحسن عقلاُ . وأردع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله تعالى ‘ .
والثالث : جمالها ، وقبحها . فإن مهر الجميلة أكثر من مهر القبيحة . وقد روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ يُنكح النساء لأربعٍ ، لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ‘ .
والرابع : يسارها ، وإعسارها ، لأن ذا المالك مطلوب ومخطوب ، فيكثر مهر الموسرة بكثرة طالبها ، ويقل مهر المعسرة ، لقلة خاطبها .
وقد قال ابن عباس ، وقتادة ، في قول الله تعالى : ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) ( العاديات : 8 ) . يعني المال .
وروى مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من تزوج ذات جمالٍ ومالٍ فقد أصاب سداداً من عوزٍ ‘ .
والخامس : إسلامها ، وكفرها ، لقوله تعالى : ( وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ( البقرة : 221 ) .
والسادس : عفتها ، وفجورها ، لأن الرغبة في العفيفة أكثر ، ومهرها لكثرة الراغب فيها أكثر .
وقد قال الله تعالى : ( الزَّانِي لاَ يَنْكَحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَْوْ مُشْرِكٌ ) ( النور : 3 ) .
والسابع : حريتها ، ورقها ، لنقصان الأمة عن أحكام الحرة . وإن كان نكاحها لا يحل لكل حر .
والثامن : بكارتها ، وثيوبتها ، لأن الرغبة في البكر أكثر منها في الثيب ، وقد روي عن النبي ( ص ) ، أنه قال : ‘ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً ، وأنتق أرحاماً ، وأغر غرةً ، وأرضى باليسير ‘ .
ومعنى قوله : ‘ أنتق أرحاماً ‘ أي : أكثر أولاداً ، وفي قوله : ‘ وأغر غرةً ‘ روايتان :
أحدهما : غرة بكسر الغين ، يريد أنهن أبعد من معرفة الشر ، وأقل فطنة له .
والرواية الثانية : وأغر غرة . بضم الغين وفيه تأويلان : أحدهما : أنه أراد غرة البياض ، لأن الأغير وطول التعبيس يجيلان اللون ، ويبليان الجسد .
والثاني : أنه أراد حسن الخلق وحسن العشرة .