پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص484

فإذا تقرر أن المهر يلزم بفرضهما كما يلزم بفرض الحاكم ، فإن فرضاه مع علمهما بقدر المثل صح ، وجاز أن يفرضا مهل المثل ، وأكثر منه ، وأقل ، وأن يعدلا إلى عوض من ثوب ، أو عبد ، بخلاف الحاكم الذي لا يجوز أن يعدل عن جنس المهر ومقداره ، لأن فرض الزوجين كالتسمية في العقد ، وإن فرضاه مع جهلهما بمهر المثل ففي جوازه قولان :

أحدهما : وهو قوله في الجديد : أنه لا يجوز الفرض ، ويكون باطلاً كالتي لم يفرض لها ، كما لو فرضه الحاكم ، وهو غير عالم ، ولأنه يتضمن معنى الإبراء من مجهول .

والقول الثاني : وهو قوله في القديم ، أنه يجوز ، ويصح الفرض ، لأنه معتبر بالمسمى في العقد ، وإن جهلا مهر المثل ، كذلك ما فرضاه بعد العقد .

وهذان القولان يترتبان على اختلاف قوليه في الذي يجب لها ، هل هو مهر المثل ، أو هو مطلق ؟ .

فإن قيل : مهر المثل ، لم يصح فرضهما ، إلا بعد علمهما به .

وإن كان مهر مطلق صح فرضهما مع الجهل به .

فصل : وأما الثالث

: مما يجب به مهر المفوضة ، فهو الدخول ، لأن المهر لما وجب بوطء الشبهة فأولى أن يجب بالوطء ، في نكاح صحيح ، والواجب بهذا الدخول هو مهر المثل قولاً واحداً ، سواء تعقبه موت أو طلاق .

وإذا وجب بالدخول ، فتقديره يكون لحكم الحاكم ، وإن تقدم وجوبه على حكمه ، فيكون حكمه مقصوراً على تقديره دون إيجابه ، وحكمه فيما تقدم مشتمل على التقدير والإيجاب .

فإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما به ، قولاً واحداً ، لأن المهر هاهنا قيمة مستهلك ، فإن جهلاه أو أحدهما لم يصح تقديره ، وكان على إرساله بعد وجوبه .

قال الشافعي : واستحب أن لا يدخل بها ، إلا بعد فرض المهر ، ليكون مستمتعاً بمهر معلوم ، وليخالف حال الموهوبة التي خص بها رسول الله ( ص ) .

فصل : وأما الرابع

: فهو الموت ، وفي وجوب مهر المفوضة به قولان مضيا ، ثم إن أوجبناه فهو مهر المثل ، ولا يقدره إلى الحاكم وحده ، فإن قدره مع الباقي من الزوجين أجبني علم قدره ، فإن فعل ذلك ليؤديه من ماله جاز ، كما لو قضى ديناً عن ميت ، أو قضاه عن حي ، لورثة ميت ، وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورثة الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم ، هو يلزم بالتراضي أم لا ؟ على قولين . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة ‘ .