الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص468
بألف كانت أربعة عقود ، فبطل البدل للجهالة ببدل كل عقد ، ولو اشترى أربعة أعبد من رجل بألف كان عقداً واحداً ، فلم يبطل ، لأن الثمن فيه واحد معلوم .
وأما اعتبار ذلك بالصبرة من الطعام ، فالفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن ثمن أجزاء الصبرة معلوم ، فصار جميع الثمن به معلوماً ، وليس كذلك مهور الأربع .
والثاني : أن ما ينتهي إليه العلم بثمن الصبرة تحقق فصار الثمن به معلوماً ، وما ينتهي إليه العلم بمهر مثل كل واحدة منهن تقريب ، لأنه عن اجتهاد يختلف فيه المجتهدون فصار المهر مجهولاً .
– فإذا قلنا ببطلان الصداق ، كان لكل واحدة منهن مهر مثلها .
– وإذا قلنا بصحته قسمت الألف على مهور أمثالهن ، وكان لك واحدة منهن قسطاً من الألف .
مثاله : أن يكون مهر مثل واحدة ألفاً ، ومهر الثانية ألفين ، ومهر الثالثة ثلاثة آلاف ، ومهر الرابعة أربعة آلاف : فنجعل الألف المسماة مقسطة على عشرة آلاف ، لأنها في مقابلتها فتكون التي مهر مثلها ألف عشر الألف ، وذلك مائة درهم ، وللتي مهر مثلها ألفان ، خمس الألف ، وذلك مائتا درهم ، وللتي مهر مثلها ثلاثة آلاف ، ثلاثة أعشار الألف وذلك ثلثمائة درهم ، وللتي مهر مثلها أربعة آلاف خمسا الألف وذلك أربعمائة درهم .
قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو أصدق عن ابنه ودفع الصداق من ماله ثم طلق فللابن النصف كما لو وهبه له فقبضه ‘ .
قال الماوردي : وأصل هذه المسألة أن الأب إذا زوج ابنه الصغير لم يخل ما أصدق زوجته عنه من أن يكون معيناً ، أو في الذمة .
فإن كان معيناً كعبد جعله صداقاً لزوجته فهو صداق جائز ، سواء كان العبد للابن ، أو للأب ، إلا أنه إن كان للأب كان ذلك منه هبة للابن .
وإن كان في الذمة : فلا يخلو الابن من أن يكون موسراً ، أو معسراً ، فإن كان موسراً : وجب الصداق في ذمته ، ولا يتعلق بذمة الأب إلا أن يصرح بضمانه وإن كان الأب معسراً ، ففي الصداق قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم : أنه لازم للأب ، ولأن قبوله لنكاح ولده مع علمه بإعساره التزام منه لموجبه .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أنه لازم للابن دون الأب ، لأن الابن هو المالك للبضع ، فوجب أن يكون هو الملتزم بما في مقابلته من الصداق .