الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص466
ويلزم بهما الصداقين ، لأن لهما في الصحة وجهاً ممكناً ، وهو أن يتزوجها في يوم الخميس ثم يخالعها بعد الدخول ، أو يطلقها قبله ثم يتزوجها يوم الجمعة .
فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس بالشاهدين الأولين ، وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين فهذا محتمل .
فإن كان عند الشاهدين من ذلك علم شهدا به عمل عليه وجعل ذلك نكاحاً واحداً . وحكم فيه بصداق واحد .
وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم وأنكرته الزوجة فالقول قولها مع يمينها ، لأن الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمنها .
فأما المزني فإنه قال : للزوج أن يقول طلقتها في النكاح الأول قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف .
وهذا صحيح ، غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه .
فإن ابتدأ به وقال قبل قوله مع يمينه ، لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول . وسواء ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني .
وهكذا لو ادعى أنه لم يدخل بها في النكاحين معاً كان قوله مقبولاً مع يمينه ولا يلزمه من كل واحد من المهر إلا نصفه .
ولو ادعى الزوج أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول فسقط جميع مهرها وأنكرته ، فالقول قولها مع يمينها ، ولها المهر ، لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه .
وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل : بعتك عبدي في يوم الخميس بمائة ويشهد له شاهدان ، ثم يقول وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين ، ويشهد له شاهدان ، فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم ، فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له البائع .
قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفاً ، فإن بين منها مهر كل واحدة منهن صح النكاح والمهر ، وإن لم يبين فالنكاح صحيح وفي المهر قولان . وهكذا لو خالع أربع زوجات في عقد بألف صح الخلع ، وفي صحة البدل قولان .
ولو كاتب أربعة عبيد له في عقد بألف إلى نجمين ففي أصل الكتابة قولان .