الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص465
وقال الأوزاعي : يصح ويكون أجله إلى سنة ، وهذا فاسد ، لأن جهالة الأجل كجهالة المقدار فيكون لها مهر مثلها قولاً واحداً ، كما يكون لها مهر المثل في جهالة المقدار .
قال الماوردي : وصورتها أن ينكح امرأة في السر على صداق قليل ، ثم ينكحها في العلانية على صداق كثير .
فقد حكى المزني عن الشافعي أنه قال في موضع : إن الصداق صداق السر وقال في موضع آخر : إن الصداق صداق العلانية ، فكان المزني وطائفة من أصحابنا يخرجون اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين :
أحدهما : أن الصداق صداق السر لتقدمه .
والثاني : وهو اختيار المزني ، أن الصداق صداق العلانية ، لتعلق الحكم بظاهره .
وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين ، وجعلوه محمولاً على اختلاف حالين .
فالموضع الذي جعل الصداق في صداق السر دون العلانية ، إذا عقداه سراً بولي وشاهدين ثم أعلناه تجملاً بالزيادة وإشاعة للعقد ، لأن النكاح هو الأول المعقود سراًُ والثاني لا حكم له ، والموضع الذي جعل الصداق العلانية إذا تواعدا سراً وأتماه سراً بغير ولي وشاهدين ثم عقداه علانية بولي وشاهدين لأن الأول موعد ، والثاني هو العقد فلزم ما تضمنه العقد دون الوعد .
وهذا أصح من تخريج ذلك على قولين .
قال الماوردي : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه نكحها يوم الخميس على صداق عشرين ، وشهد لها شاهدان . وادعت عليه أنه نكحها يوم الجمعة على صداق ثلاثين ، وشهد له شاهدان ، فلا فرق بين أن يكون شاهدا الأول هما شاهدا الثاني ، أو يكون غيرهما ولا فرق بين أن يختلف الصداقان أو يتساويا ، فإننا نحكم بالشهادتين ويثبت بهما النكاحين ،