پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص463

كالوصايا بجوز الرجوع فيها بالقول ، أو قيل إنه كالعتق بالصفات لا يجوز الرجوع فيه إلا بالفعل ، لأن الرجوع في التدبير إنما يصح إذا كان من جهة السيد المدبر لا من غيره ، ورجوع الزوج فيه يكون إبطالاً للتدبير من غير السيد فلم يجز .

والقول الثالث : أنه يجوز للزوج أن يرجع بنصفه ، إذا قيل : إن التدبير وصية يجوز الرجوع فيها بالقول ، ولا يجوز له الرجوع بنصفه إذا قيل : إن التدبير عتق بصفة لا يجوز الرجوع فيه إلا بالفعل ، فيكون حكم الزوج في إبطاله معتبراً بالزوجة .

فإذا تقررت هذه الأقاويل الثلاثة ، فإن قلنا : ليس لها الرجوع بنصفه كان له الرجوع عليها بنصف قيمته . وإذا قلنا : له الرجوع بنصفه فله الخيار دونها بين المقام والفسخ لعلتين .

إحداهما : أن بقاء نصفه على التدبير نقص في قيمته .

والثاني : أنه ربما حاكم مولاته إلى حنفي يرى لزوم تدبيره .

فإن أقام فهو حقه ، وإن فسخ رجع عليها بنصف قيمته .

فصل

فأما إذا كاتبته فليس للزوج الرجوع بنصفه ، وله الرجوع بنصف قيمته لأن الكتابة لازمة للسيد لا يجوز له إبطالها إلا بالعجز .

فعلى هذا لو لم يرجع الزوج بنصف قيمته حتى عجز المكاتب وعاد عبداً فهل يرجع الزوج بنصفه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يرجع به لوجوده في ملكها .

والوجه الثاني : لا يرجع لأن حقه وقت الطلاق قد كان في قيمته .

ولكن لو لم يطلقها إلا بعد عجزه وعوده إلى الرق ، كان له الرجوع بنصفه وجهاً واحداً .

ولو كانت الزوجة قد وهبته أو رهنته ثم طلقها ، فإن لم تكن قد أقبضته في الرهن والهبة فالعقد فيه لم يلزم في الرهن ولا في الهبة ، فللزوج أن يرجع بنصفه ، ولها إقباض النصف الأخر في الرهن والهبة ، وإن كانت قد أقبضته في الرهن والهبة فقد خرج بالقبض في الهبة من ملكها ، فيرجع الزوج بنصف قيمته وقد صار وثيقة في حق المرتهن فلم يجز إبطال وثيقته فيرجع الزوج بنصف قيمته .

فلو لم يرجع بها حتى أفكته من رهنه ففي رجوعه بنصفه وجهان : وهكذا لو باعته ثم ابتاعته ، أو وهبته ثم استوهبته كان في رجوع الزوج بنصفه وجهان .

ولو كان قد أجرته لم تمنع إجارته من رجوع الزوج بنصفه ، لأن عقد الإجارة على منفعته ، ورقبته باقية على ملكها ، فيكون الزوج لنقض الإجارة بالخيار بين الرجوع بنصفه والتزام الإجارة إلى انقضاء مدتها ، وبين العدول عنه إلى الرجوع بنصف قيمته .