الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص458
والإكراه ، ويلحق به الولد ، ويكون حراً ، لأنه وطئ في شبهة ملك وعليه قيمته يوم وضعته ، لأنه أول أحوال تقويمه ، وإن كان بالعلوق قد صار حراً .
فأما الأم : فهي على ملك الزوجة ، والكلام في خيارها إن حدث بها نقص على ما مضى ولا تصير له أم ولد قبل أن يملكها ، فإن ملكها ففي كونها أم ولد بذلك الإيلاد قولان ذكرناهما في مواضع كثيرة .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أصدقها شقصاً من دار ففيه الشفعة للشريك ، وكذلك لو خالعها على شقص من دار وجبت فيه الشفعة للشريك .
وقال أبو حنيفة : لا شفعة في الصداق ، ولا في الخلع ، ولا في الإجارة ، ولا في الصلح .
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم عن الإعادة .
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل .
وقال مالك : بقيمة الشقص ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وحكي نحوه عن أبي يوسف ومحمد .
والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل ، وإذا كان الشقص مملوكاً ببدل ليس له مثل كان مأخوذاً بقيمة البدل لا بقيمة الشقص ، كما لو اشترى شقصاً بعبد كان مأخوذاً بقيمة العبد لا بقيمة الشقص ، وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل ، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائداً كان أو ناقصاً .
فلو أصدقها شقصاً من دار وديناراً أخذه الشفيع بمهر المثل إلا ديناراً ، لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار . ولو أصدقها شقصاً وأخذ منها ديناراً ، أخذه بمهر المثل وبدينار ، لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار .
أحدهما : أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة ، فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة الشقص كما لو باعته ، فعلى هذا لو كانت الزوجة قد اشترته من الشفيع ، أو ورثته عنه ، ثم طلقها الزوج كان له الرجوع بنصفه .
فإن قيل : أفليس لو وهب الأب لابنه داراً فباعها الابن ثم اشتراها لم يكن للأب أن يرجع بها في أحد الوجهين فهلا كان الزوج هكذا ؟ .