پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص456

فصل : وأما الضرب الثاني

: وهو أن يكون الصقر للزوج فإن لم تنقص الثمرة بتركها فيه ولا بإخراجها منه فلا خيار لها ولا غرم عليه .

فإن نقصت كان على القديم ضامناً لأرش نقصها ، ولا خيار لها . وعلى الجديد لا أرش لها ، وتكون بالخيار بين الفسخ في جميع الصداق والرجوع بمهر المثل ، أو المقام عليه من غير أرش .

فإن أرادت الفسخ في الثمرة لنقصها والمقام على النخل فعلى ما ذكرنا من القولين في تفريق الصفقة .

فإن طالبت بمثل الثمرة الناقصة لم يكن لها ذلك سواء قيل إن تلف الصداق موجب لقيمته ، أو قيل إنه موجب لمهر المثل ، لأنه إن قيل بوجوب مهر المثل فلا وجه للمثل ولا للقيمة وإن قيل بوجوب القيمة أو مثل ذي المثل فذاك إنما يكون مع التلف كالمستهلك بالغصب .

فأما في نقصانه مع بقائه فلا حق في الرجوع بمثله كالمغصوب إذا نقص في يد غاصبه .

فإن قيل : فقد نقل المزني عن الشافعي في سواد هذه المسالة كان لها الخيار في أن تأخذه أو تأخذ مثله أو مثل صقرة .

قيل : قد كان أبو حامد الإسفراييني ينسب المزني إلى السهو في نقله . وأنه خطأ منه في الحكم ، لأن أصول الشافعي تدفعه على ما ذكرنا .

والذي أراه : أن نقل المزني صحيح ، ولم يكن منه سهو فيه ، ولكنه محمول على النقص الذي لا يتناهى على أحد قولي الشافعي إذا كان في الثمرة الحادثة بعد العقد أو في المتقدمة ، إذا قيل بالقديم إن تلفه موجب بمثل ذي المثل ، وقيمة غير ذي المثل فيكون عدم التناهي في نقصانه موجباً للرجوع بمثله في أحد قولي الشافعي لأنه يجعله بعد تناهي نقصانه كالمستهلك . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وكل ما أصيب في يديه بفعله أو غيره فهو كالغاصب فيه إلا أن تكون أمةً فيطأها فتلد منه قبل الدخول ويقول كنت أراها لا تملك إلا نصفها حتى أدخل فيقوم الولد عليه يوم سقط ويلحق به ولها مهرها وإن شاءت أن تسترقها فهي لها وإن شاءت أخذت قيمتها منه أكثر ما كانت قيمةٌ ولا تكون أم ولد له وإنما جعلت لها الخيار لأن الولادة تغيرها عن حالها يوم أصدقها ( قال المزني ) وقد قال ولو أصدقها عبداً فأصابت به عيباً فردته أن لها مهر مثلها وهذا بقوله أولى ( قال المزني ) وإذا لم يختلف قوله أن لها الرد في البيع فلا يجوز أخذ قيمة ما ردت في البيع وإنما ترجع إلى ما دفعت فإن كان فائناً فقيمته وكذلك